للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أخرى (١): أنا وصاحبٌ لي (٢) - فقال: "إذا سافَرْتُما فأَذِّنا وأَقِيمَا، وليؤمَّكُما أكبرُكما" (٣).

٨ - باب اجتزاء المرء بأذان غيرِه في الحَضَر

٦٣٥ - أخبرني زيادُ بنُ أيوبَ قال: حدَّثنا إسماعيلُ قال: حدَّثنا أيوب، عن أبي قِلَابة


(١) قوله: أُخرى، من (هـ) وهامش (ك).
(٢) بعدها في (ر): النبيّ ، وجاء في هامش (ك) نسخة: أتيتُ أنا وابنُ عمّ لي، وقال مرَّة: أنا وصاحبٌ لي إلى النبيّ .
(٣) إسناده صحيح، وكيع: هو ابنُ الجرَّاح، وسفيان: هو الثوري. وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (٨٥٨) و (١٦١٠).
وأخرجه الترمذي (٢٠٥) عن محمود بن غيلان، عن وكيع، بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن صحيح، والعملُ عليه عند أكثر أهل العلم؛ اختاروا الأذانَ في السفر، وقال بعضهم: تُجزئ الإقامةُ، إنما الأذانُ على من يريد أن يجمعَ الناسَ، والقولُ الأوَّلُ أصحّ، وبه يقولُ أحمد وإسحاق.
وأخرجه بنحوه البخاري (٦٣٠) عن محمد بن يوسف، عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه أحمد (٢٠٥٣٠)، والبخاري (٦٥٨) و (٢٨٤٨)، ومسلم (٦٧٤): (٢٩٣)، وأبو داود (٥٨٩)، وابن ماجه (٩٧٩)، وابن حبان (٢١٢٨) من طرق، عن خالد الحذَّاء، به، وعند مسلم زيادة: وكانا متقاربَيْنِ في القراءة، وبنحوها عند أبي داود وابن حبان، وعند أحمد زيادة: "وصَلُّوا كما تروني أُصلِّي".
وسيأتي الحديث من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، عن خالد الحذَّاء، به، برقم (٦٦٩)، ومن طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة أيضًا عن أيوب السختياني، عن أبي قِلابة، في الحديث بعده، وسيتكرَّر برقم (٧٨١).
قولُه: أَذِّنا؛ قال السِّنديّ: المعنى يجوزُ لكلّ منكما الأذانُ والإقامة؛ أيُّكُما فعلَ حصلَ، فلا يختصُّ بأكبر كالإمامة، وخصّ الأكبر بالإمامة لمساواتهما في سائر الأشياء الموجبة للتقدّم كالأقرئية والأعلمية بالنسبة لمساواتهما في المكث والحضور عنده ، وذلك يستلزم المساواة في هذه الصفات عادة، والله تعالى أعلم.