للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن سعيد بن زيد، عن النبيِّ قال: "مَنْ قاتَلَ دُونَ مالِه فقُتِلَ، فهو شهيد، ومَنْ قاتَلَ دُونَ دَمِه، فهو شهيد، ومَنْ قاتَلَ دُونَ أهلِه، فهو شهيد" (١).

٢٤ - باب مَنْ قَاتَلَ دُونَ دِينه

٤٠٩٥ - أخبرنا محمد بنُ رافع ومحمد بنُ إسماعيل بن إبراهيم قالا: حدَّثنا سليمان - يعني ابنَ داود الهاشميّ - قال: حدَّثنا إبراهيم، عن أبيه، عن أبي عُبيدة بن محمد بن عمَّار بن ياسر، عن طلحة بن عبد الله بن عوف

عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله : "مَنْ قُتِلَ دُونَ مالِه، فهو شهيد، ومَنْ قُتِلَ دُونَ أهلِه، فهو شهيد، ومَنْ قُتِلَ دُونَ دِينهِ، فهو شهيد، ومَنْ قُتِلَ (٢) دُونَ دَمِه، فهو شهيد" (٣).


(١) إسناده صحيح إن ثبت سماع طلحة من سعيد، كما سلف بيانه عند الرواية (٤٠٩٠).
إبراهيم بن سعد: هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزُّهري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٣٥٤٣).
وسيرد في الرواية التالية بزيادة: "ومن قتل دون دينه فهو شهيد".
وسلف برقم (٤٠٩٠) مختصرًا بلفظ: "من قتل دون ماله فهو شهيد".
(٢) في (ر): قاتل.
(٣) إسناده صحيح إن ثبت سماع طلحة من سعيد، كما سلف بيانه عند الرواية (٤٠٩٠).
وهو في "السنن الكبرى" برقم (٣٥٤٤).
وأخرجه أحمد (١٦٥٢)، وأبو داود (٤٧٧٢) من طريق سليمان بن داود، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (١٦٥٣) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، به.
وسلف في الذي قبله.
قال السِّندي: قوله: "ومن قتل دون دينه" أي: من أراده أحد ليفتنه في دينه وإلَّا يُريد قتله، فقَبِلَ القتْلَ، أو قاتلَ عليه حتى قُتِلَ، فهو شهيد، وجُوِّز له إظهار كلمة الكفر مع ثبوت القلب على الإيمان، والأولى الصبر على القتل، والله أعلم.