للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٢٠ - باب طلاق العبد]

٣٤٢٧ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: سمعتُ يحيى (١) قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المبارك قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي كثير، عن عُمَرَ بن مُعَتِّب، أنَّ أبا حسن مولى بني (٢) نَوْفَل أخبره قال: كنتُ أنا وامرأتي مملوكَيْنِ، فطلَّقْتُها تطليقَتَيْنِ، ثم أُعْتِقْنا جميعًا

فسألتُ ابنَ عبَّاس، فقال: إنْ راجَعْتَها كانت عندك على واحدة، قَضَى بذلك رسولُ الله (٣).


= وأخرجه البخاري (٢٩٥٠) من طريق هشام، عن معمر، به، بطرف آخر منه.
وأخرجه البخاري (٢٩٤٩) من طريق يونس، عن الزُّهري، به، بطرف آخر منه أيضًا، وأخرجَ قبله قطعة أخرى منه من طريق يونس أيضًا عن الزُّهريّ، عن عبد الرَّحمن بن عبد الله بن كعب، عن جدّه كعب؛ قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٦/ ١١٤ - ١١٥: أراد البخاريّ بذلك دفع الوهم واللَّبْس عمَّن يظنُّ فيه اختلافًا.
(١) بعدها في (ر): بن سعيد.
(٢) في هامش (ك): ابن. (نسخة).
(٣) إسناده ضعيف، عُمر بن مُعَتِّب ضعيف، وأبو حسن مولى بني نوفل وثقه أبو حاتم وأبو زُرعة، وقال ابن عبد البر: اتفقوا على أنه ثقة، ونقل أبو داود عن الزُّهري قوله فيه: كان من الفقهاء، ثم قال: أبو الحسن، معروف، وليس العمل على هذا الحديث. اهـ. وبقيَّة رجاله ثقات. يحيى: هو ابن سعيد القطَّان. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٥٩١)، وأورده الذهبي في "الميزان" ٥/ ٢٣٣ (ترجمة أبي حسن مولى عبد الله بن نوفل) وقال: هذا حديث منكر.
وأخرجه أحمد (٢٠٣١)، وأبو داود (٢١٨٧) من طريق يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، وفيه: أنه استفتى ابن عبَّاس في مَمْلوك كانت تحته مملوكة فطلَّقها تطليقتَين، ثم عتقا بعد ذلك، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال نعم قضى بذلك رسول الله .
وأخرجه أبو داود (٢١٨٨) من طريق عثمان بن عمر، عن علي بن المبارك بإسناده ومعناه بلا إخبار قال ابن عبَّاس: بقيَتْ لك واحدة، قضي به رسول الله . وقال أبو داود بإثره: وليس العمل على هذا الحديث، وقال الخطابي في "معالم السُّنن" ٣/ ٢٣٩: لم يذهب إلى =