(٢) إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو القطَّان، وخِلَاس: هو ابنُ عَمْرو الهَجَريّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٧٣). وأخرجه أحمد (٢٤١٧٣)، وأبو داود (٢٦٩) و (٢١٦٦) من طريق يحيى القطَّان، بهذا الإسناد. وسيأتي برقمي (٣٧٢) و (٧٧٣). قال السِّنْديّ: الشِّعَار؛ بكسر المعجمة وبالعين المهملة: الثَّوب الذي يلي الجَسَد، لأنه يلي الشَّعر. (٣) إسنادُه صحيح، قُتيبة: هو ابنُ سعيد، وأبو الأحوص: هو سلَّام بن سُلَيْم، وأبو إسحاق: هو عَمرو بنُ عبد الله السَّبِيعيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٧٥). وأخرجه أحمد (٢٤٨٢٤) و (٢٥٦٨٤) و (٢٥٧١٤) من طريق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعيّ، و (٢٥٤١٦) و (٢٥٤٩٣) من طريق شعبة، كلاهما عن أبي إسحاق، بنحوه، وفي رواية إسرائيل زيادة: وكان أملَكَكُم لإرْبِه. وسيتكرَّر الحديث برقم (٣٧٣)، وانظر ما بعده. (٤) المثبت من (ق) و (ك)، وهو كذلك في مكرَّره (٣٧٤)، و"السُّنن الكبرى" (٢٧٤)، وهو لفُظُه عند مسلم وروايتُه فيه عن إسحاق شيخ المصنِّف، وكذا هو عند ابن ماجه وروايتُه فيه من طريق جرير، وفي (ر) و (م) و (هـ): كان رسول الله ﷺ يأمرُ إحدانا إذا كانت حائضًا أمرَها رسولُ الله ﷺ. …