للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٩ - باب مانع زكاة البقر]

٢٤٥٤ - أخبرنا واصلُ بن عبد الأعلى، عن ابن فُضَيْل، عن عبدِ الملك بن أبي سليمان، عن أبي الزُّبير

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسولُ الله : "ما مِنْ صاحب إبلٍ ولا بقرٍ ولا غَنَمٍ لا يُؤدِّي حَقَّها، إلا وقفَ لها (١) يومَ القيامة بقاعٍ قَرْقَرٍ، تَطَوُّه ذاتُ الأظلافِ بأظلافها، وتنطحُه ذاتُ القرونِ بقُرونها، ليس فيها يومئذ جَمَّاءُ ولا مكسورةُ القَرْن". قلنا: يا رسولَ الله، وماذا حَقُّها؟ قال: "إطْرَاقُ فَحْلِها، وإعارةُ دَلْوها، وحَمْلُ عليها في سبيل الله، ولا صاحبِ مالٍ لا يُؤدَّي حَقَّهُ، إلا يُخَيَّلُ له يومَ القيامةِ شجاعًا (٢) أَقْرَع يَفِرُّ منه صاحبُه وهو يَتْبعُه يقول له: هذا كنزُك الذي كنتَ تبخلُ به، فإذا رأى أنَّه لا بُدَّ له منه، أدخَلَ يدَه في فيه، فجَعَلَ يَقْضَمُها كما يَقْضَمُ الفَحْل" (٣).


= الحديث، يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سَعْد بن إبراهيم الزُّهْري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٢٤٥).
وأخرجه أبو داود (١٥٧٦) و (٣٠٣٨) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، بهذا الإسناد، لكن بمثل الرواية السالفة برقم (٢٤٥٠)، وسلف فيه ذكر الاختلاف على الأعمش.
قال ابن الملقِّن في "البدر المنير" ٥/ ٤٢٧: أبو وائل إنما أخذه عن مسروقٍ، عن معاذ، وقال الدارقطني في "العلل" ٣/ ٤٦: قولُ من ذكرَ مسروقًا أصح.
قوله عِجْل: ولد البقرة، تابع، أي: يتبعُ أمَّه، جَذَع - بفتحتين - أي: ذكر، أو جَذَعة، أي: أنثى. قاله السِّندي.
(١) لفظة "لها" ليست في (هـ)، وجاءت في هامش (ك). (نسخة).
(٢) في النسخ الخطية: شجاع، لكن جاء عليها تنوين النصب في (ك)، وهو مبنيّ على عادة أهل الحديث في كتابة المنصوب بلا ألف أحيانًا، كما ذكر السندي على مثله في الحديث (٢٤٤٨)، وهو في "السنن الكبرى" (٢٢٤٦) بالنصب.
(٣) حديث صحيح. ابن فُضَيْل: هو محمد، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس، =