قال النوويّ في "شرح مسلم" ٣/ ١٥٠: قوله: وُقِّتَ لنا، هو من الأحاديث المرفوعة، مثل قوله: أُمِرْنا بكذا. وينظر "الاستذكار" ٢٦/ ٢٤٢ - ٢٤٣، و "فتح الباري" ١٠/ ٣٤٦. (١) في (ر) و (هـ): الشَّارب. (٢) إسناده صحيح. عُبيد الله بن سعيد: هو اليَشْكُري أبو قُدامة السَّرَخْسِي، ويحيى بن سعيد: هو القطَّان، وعُبيد الله: هو ابن عُمر العُمريّ، ونافع: هو مولى ابن عُمر ﵄. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (١٣). وأخرجه أحمد (٤٦٥٤)، ومسلم (٢٥٩): (٥٢) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٥٨٩٣)، ومسلم (٢٥٩): (٥٢)، والترمذي (٢٧٦٣) من طريقين، عن عُبيد الله العُمري، به. ولفظ البخاري: "انهكوا الشوارب، وأعفوا اللحى". وأخرجه البخاري (٥٨٩٢)، ومسلم (٢٥٩): (٥٤) من طريق عمر بن محمد، عن نافع، به، بلفظ: "خالفُوا المشركين، وفِّرُوا اللِّحَى وأَحْفُوا الشوارب". وعند مسلم: وأوفوا اللِّحى. وأخرجه مسلم (٢٥٩): (٥٣)، وأبو داود (٤١٩٩)، والترمذي (٢٧٦٤)، وابن حبان (٥٤٧٥) من طريق مالك، عن أبي بكر بن نافع عن أبيه، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ أمرَ بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. ولفظ مسلم: وإعفاء اللحية. وسيأتي الحديث من طريق عبد الرحمن بن مَهْدِي، عن سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن علقمة، عن ابن عمر، برقمي (٥٠٤٥) و (٥٠٤٦)، وسيتكرر سندًا ومتنًا برقم (٥٢٢٦). قوله: "أحْفُوا الشوارب وأعْفُوا اللِّحى"؛ قال السِّندي: المشهور قطع الهمزة فيهما، وقيل: وجاء: حفا الرجلُ شاربه يحفُوه، كأحفَى: إذا استأصل أخذ شعره، وكذلك جاء: عفوتُ الشعرَ وأعفيتُه، لغتان. فعلى هذا يجوز أن تكون همزةَ وصل.