للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٥٠٤ - أخبرنا يحيى بنُ محمدِ بن السَّكَنِ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جَهْضَم قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ جعفر، عن عُمَرَ بن نافع، عن أبيه

عن ابن عمر قال: فرضَ رسولُ اللهِ زكاةَ الفِطْر صاعًا من تَمْر، أو صاعًا من شَعِير؛ على الحُرِّ والعبد، والذَّكَرِ والأنثى، والصَّغيرِ والكبيرِ من المسلمين، وأمَرَ بها أن تُؤَدَّى قبل خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاة (١).

٣٤ - باب كم فُرض؟

٢٥٠٥ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا عيسى قال: حدَّثنا عُبَيْدُ الله، عن نافع


= وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٢٩٤).
وهو في "موطأ" مالك ١/ ٢٨٤، ومن طريقه أخرجه أحمد (٥٣٠٣)، والبخاري (١٥٠٤)، ومسلم (٩٨٤): (١٢)، وأبو داود (١٦١١)، والترمذي (٦٧٦)، وابن ماجه (١٨٢٦)، وابن حبان (٣٣٠١).
وقوله: "من المسلمين" لم ينفرد به مالك، بل تابعه عليه عُمر بن نافع كما سيأتي في الحديث بعده، والضحَّاكُ بنُ عثمان كما سلف في تخريج الحديث (٢٥٠٠). قال ابن عبد البرّ في "التمهيد" ١٤/ ٣١٢: ولو انفرد به مالك لكان حُجَّةً يوجب حُكمًا عند أهل العلم، فكيف ولم ينفرد به؟!
وسلف قبله عن قتيبة بن سعيد، عن مالك، به، دون قوله: "من المسلمين"، فقد سقط على قُتيبة.
(١) إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٢٩٥).
وأخرجه البخاري (١٥٠٣)، وأبو داود (١٦١٢)، وابن حبان (٣٣٠٣) من طريق يحيى بن محمد بن السكن، بهذا الإسناد.
وأخرج القسم الثاني منه أحمد (٦٤٦٧)، ومسلم (٩٨٦): (٢٣)، وابن حبان (٣٢٩٩) من طريق الضحاك بن عثمان، وأحمد (٥٣٤٥) من طريق أسامة بن زيد الليثي، كلاهما عن نافع، به. وعند ابن حبان زيادة: وأنَّ عبد الله كان يُؤَدِّيها قبلَ ذلك بيوم أو يومين.
وسيأتي القسم الثاني منه من طريق موسى بن عُقبة، عن نافع برقم (٢٥٢١).