للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٢ - باب النَّهي عن الاستنجاء باليمين

٤٧ - أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعودٍ قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا هشام، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قَتادة

عن أبي قَتادة، أنَّ رسولَ الله قال: "إِذا شَرِبَ أَحَدُكُم فلا يَتَنَفَّسْ في إنائه، وإذا أتى الخَلاءَ فلا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بيَمِينِه، ولا يَتَمَسَّحْ (١) بَيَمِينِه" (٢).


= وأخرجه الترمذي (١٩)، وابن حبان (١٤٤٣) من طريق قُتيبة، بهذا الإسناد، وقرنَ الترمذي بقُتيبةَ محمدَ بن عبد الملك بن أيوب، وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد (٢٤٦٣٩) و (٢٤٨٢٦) و (٢٤٨٣٦) و (٢٤٨٩٠) و (٢٤٩٨٤) و (٢٥٣٧٨) و (٢٥٩٩٤) من طرق عن قتادة، بنحوه، وقرنَ في الرواية (٢٤٨٢٦) بقتادة يزيدَ الرِّشْك.
وأخرج أحمد (٢٤٦٢٣) من طريق الأوزاعي، عن شدَّاد أبي عمَّار، عن عائشةَ ، أنَّ نسوةً من أهل البصرة دخَلْنَ عليها .... فذكر نحوه، وفي آخره قولُه: وهو شفاءٌ شفاء من الباسور، عائشةُ تقولُه أو أبو عمَّار. اهـ. قال البيهقي في "السنن" ١/ ١٠٦: أبو عمَّار شدَّاد لا أُراه أدركَ عائشة.
وعلَّقه البخاري في "التاريخ الكبير" ٤/ ٣٠٠ من طريق الصَّلْت بن مسلم، عن الحسن، عن أمّ الصَّهباء (وهي مُعاذة)، بنحوه، دون قوله: فإنَّ رسولَ الله كان يفعلُه.
وقال البيهقي أيضًا: ورواه أبو قِلابة وغيره عن مُعاذة العدويَّة، فلم يسنده إلى فعل النبيِّ ، وقتادةُ حافظ.
وسأل ابنُ أبي حاتم أبا زرعة (كما في "علله" (٩١) ١/ ٤٢) فقال: إن شعبة يروي عن يزيد الرِّشك عن مُعاذة عن عائشة، موقوف (يعني الحديث السالف) وأسندَهُ قتادة، فأيُّهما أصحُّ؟ قال: حديث قتادة مرفوع، أصحّ، وقتادة، أحفظ، ويزيد الرِّشك ليس به بأس.
وقال الدارقطني أيضًا في "العلل": ٨/ ٤٢٩: رفعُه صحيح.
(١) في هامش (ك) وفوقها في (م): يستنج. (نسخة).
(٢) إسناده صحيح. خالد: هو ابنُ الحارث، وهشام: هو ابنُ أبي عبد الله الدَّسْتُوائي، ويحيى: هو ابنُ أبي كثير، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٤١)، وسلف برقمي (٢٤) و (٢٥) مختصرًا، وانظر ما بعده.