(١) تحرفت في (هـ) إلى: عوان. (٢) في (ر) ونسخة بهامش (هـ): بم، وفي نسخة في هامش (هـ): فبما. (٣) إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرحمن، وحميد الطويل: هو ابن أبي حميد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٧٢). وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٦١٨، ومن طريقه أخرجه البخاري (١٤٨٨) و (٢١٩٨)، ومسلم (١٥٥٥)، وابن حبان (٤٩٩٠). ورواية البخاري الأولى مختصرة على طرفه الأول. وأخرجه أحمد (١٢١٣٨) عن يحيى القطان، والبخاري (٢١٩٥) من طريق عبد الله بن المبارك، و (٢١٩٧) من طريق هشيم، و (٢٣٠٨)، ومسلم (١٥٥٥): (١٥) من طريق إسماعيل بن جعفر، أربعتهم عن حميد الطويل، به. ورواية الجميع - سوى رواية ابن جعفر - مختصرة. وقوله في تفسير الزُّهوِّ: حتى تحمرَّ، جاء في رواية أحمد من كلام أنس، وفي رواية البخاري (٢١٩٥) من كلام البخاري نفسه. وجاء لفظه من طريق إسماعيل بن جعفر: نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو، فقلنا لأنس: ما زُهُوُّها؟ قال: تحمرُّ وتصفرُّ، أرأيتَ إن منع الله الثمرةَ بِمَ تستحِلُّ مالَ أخيك؟! قال الحافظ في "هُدَى الساري" ٢/ ٣٠١ - ٣٠٢: قال الدارقطني: خالف مالكًا جماعةٌ منهم: إسماعيل بن جعفر وابن المبارك وهشيم ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون وغيرُهم، قالوا فيه: قال أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة. قال: وقد أخرجا جميعًا حديث إسماعيل بن جعفر، وقد فَصَلَ كلامَ أنسٍ من كلام النبي ﷺ. قلتُ - أي الحافظ -: سبقَ الدارقطنيَّ إلى =