للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٥ - باب الرُّخصة في الانتباذ في الأسقية الَّتي يُلاتُ على أفواهها

٥٥٦٧ - أخبرنا يحيى بنُ دُرُسْتَ قال: حدَّثنا أبو إسماعيل قال: حدَّثنا يحيى، أنَّ (١) عبد الله بنَ أبي قَتادةَ حدَّثه

عن أبيه، أنَّ النبيَّ نهى عن خَليط الزَّهوِ والتَّمر، وخَليط البُسْر والتَّمر، وقال: "لِتَنبذوا (٢) كُلَّ واحدٍ منهما على حِدَةٍ (٣) في الأسقية الَّتي يُلاثُ على أفواهِها" (٤).

١٦ - باب التَّرخُّص (٥) في انتباذ التَّمر وحدَه

٥٥٦٨ - أخبرنا سويد بنُ نصر قال: أخبرنا عبد الله، عن إسماعيلَ بن مسلم العبديِّ قال: حدَّثنا أبو المتوكِّل

عن أبي سعيد الخدريِّ قال: نهى (٦) رسولُ الله أَن يُخلَطَ بُسْرٌ بتَمْر،


= وهو في "السنن الكبرى" برقم (٥٠٥٧).
وسلف برقم (٥٥٥١).
وينظر ما بعده.
(١) في (ر) و (م): عن.
(٢) في (م): انتبذوا.
(٣) في (ر) و (هـ) وهامش (ك): حدته.
(٤) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أبي إسماعيل - وهو إبراهيم بن عبد الملك القنَّاد - فهو صدوق، وقد توبع في الرواية السابقة وغيرها. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٥٠٥٨).
قال السِّندي: قوله: "يُلاث على أفواهها" أي: يُشدُّ ويُربَط، والمراد الأسقية المتَّخذة من الجلد، فإنها يظهر فيها ما اشتدَّ من غيره؛ لأنها تنشقُّ بالاشتداد القويِّ غالبًا، والمقصود في الكلَّ الاحتراز عن المسكر، فإنَّ المسكر حرام، والله أعلم.
(٥) في (ر) و (م): الترخيص.
(٦) في (ر): نهانا.