وأخرجه أحمد (١٤٣٣٩) و (١٥٢٧٩)، ومسلم (١٦٠٨): (١٣٣)، وابن حبان (٥١٧٩) من طريق زهير بن معاوية، عن أبي الزبير، به، بلفظ: "من كان له شريك في رَبْعَةٍ أو نخل فليس له أن يبيع حتى يُؤذِن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك". وأخرجه أحمد (١٤٣٢٦) و (١٥٠٩٥) من طريق حجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير، به، بلفظ: "أيُّما قوم كانت بينهم رِباعة أو دار، فأراد أحدهم أن يبيع نصيبه، فليَعْرِضْه على شركائه، فإن أخذوه فهم أحقُّ به بالثمن". وسيرد برقم (٤٧٠١) من طريق عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج، به بزيادة: "لم تُقسَم" بعد قوله: "في كل شركة"، وبزيادة: "فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك". وسيرد برقم (٤٧٠٠) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير به، بلفظ: "أيُّكم كانت له أرض فلا يبِعْها حتى يَعْرِضَها على شريكه". وينظر ما سيأتي برقمي (٤٧٠٤) و (٤٧٠٥). قال السِّندي: قوله: "في كل شِرْك" أي: كل مشترك. "رَبْعة": المسكن والدار، بدل من: شِرْك. "أو حائط": بستان. "لا يصلح له أن يبيع" أي: يُكره له أن يبيع، لا أنَّ البيع حرام. (١) في (ر): فطفق. (٢) في نسخة في (م) ونسخة بهامش (هـ): الأعرابي. (٣) في (هـ): فيسومون.