وزاد أحمد وأبو داود: ووضع الجوائح. وحديث وضع الجوائح سلف بمفرده في الرواية (٤٥٢٩). وسيكرر برقم (٤٦٢٧). وسيرد برقم (٤٦٢٦) من طريق أبي الزبير، عن جابر. وينظر ما سلف برقم (٣٨٧٩). قال السِّندي: قوله: "بيع الثمر سِنين": هو أن يبيع ثمرةَ نخلةٍ أو نخلاتٍ بأعيانها سنتين أو ثلاثًا مثلًا، فإنه بيع شيء لا وجود له حال العقد. (١) في (ر): عن. (٢) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر، وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٧٨). وأخرجه أحمد (٤٥٤١) و (٢١٥٨٤)، ومسلم (١٥٣٤): (٥٧) بإثر الحديث (١٥٣٨) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وزاد مسلم: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحُه. قلت: وهذه الزيادة سلفت لوحدها عند المصنِّف برقم (٤٥٢٠). وقوله: حدثني زيد بن ثابت أنَّ رسول الله ﷺ رخَّص في العرايا، سيرد لوحده برقم (٤٥٣٦)، وينظر تمام تخريجه ثمة. وسيرد بنحوه في الروايتين التاليتين وفي الرواية (٤٥٤٩) من طريق نافع، عن ابن عمر، به.