للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٢ - باب بَيعِ الثَّمر بالتَّمر

٤٥٣٢ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهريّ، عن سالم عن أبيه، أنَّ النبيَّ نهى عن بَيعِ الثَّمر بالتَّمر.

وقال ابن عمر: حدَّثني زيد بنُ ثابت، أنَّ (١) رسولَ الله رخَّص في العَرايا (٢).

٤٥٣٣ - أخبرني زياد بنُ أيّوب قال: حدَّثنا ابن عُلَيَّة قال: حدثَّنا أيّوب، عن نافع


= وأخرجه أحمد (١٤٣٢٠)، ومسلم (١٥٣٦): (١٠١) بإثر الحديث (١٥٤٣)، وأبو داود (٣٣٧٤)، وابن ماجه (٢٢١٨)، وابن حبان (٤٩٩٥) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وزاد أحمد وأبو داود: ووضع الجوائح. وحديث وضع الجوائح سلف بمفرده في الرواية (٤٥٢٩).
وسيكرر برقم (٤٦٢٧).
وسيرد برقم (٤٦٢٦) من طريق أبي الزبير، عن جابر.
وينظر ما سلف برقم (٣٨٧٩).
قال السِّندي: قوله: "بيع الثمر سِنين": هو أن يبيع ثمرةَ نخلةٍ أو نخلاتٍ بأعيانها سنتين أو ثلاثًا مثلًا، فإنه بيع شيء لا وجود له حال العقد.
(١) في (ر): عن.
(٢) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر، وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٧٨).
وأخرجه أحمد (٤٥٤١) و (٢١٥٨٤)، ومسلم (١٥٣٤): (٥٧) بإثر الحديث (١٥٣٨) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وزاد مسلم: نهى رسول الله عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحُه.
قلت: وهذه الزيادة سلفت لوحدها عند المصنِّف برقم (٤٥٢٠).
وقوله: حدثني زيد بن ثابت أنَّ رسول الله رخَّص في العرايا، سيرد لوحده برقم (٤٥٣٦)، وينظر تمام تخريجه ثمة.
وسيرد بنحوه في الروايتين التاليتين وفي الرواية (٤٥٤٩) من طريق نافع، عن ابن عمر، به.