للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٢٠٦ - أخبرنا قُتيبة قال: حدَّثنا اللَّيث، عن عُبيد الله بن أبي جعفر، عن نافع

عن ابن عمر قال: قال رسول الله : "على المرءِ المسلمِ السَّمْعُ والطَّاعةُ فيما أحَبَّ وكَرة، إلَّا أن يؤمَرَ (١) بمعصية، فإذا أُمِرَ بمعصية، فلا سَمْعَ ولا طاعة" (٢).

٣٥ - باب ذكرِ الوعيدِ لمن أعان أميرًا على الظُّلم

٤٢٠٧ - أخبرنا عمرو بن عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى، عن سفيان، عن أبي حَصِين، عن الشَّعبيِّ، عن عاصم العَدويِّ

عن كعب بنِ عُجْرَةَ قال: خرج علينا رسول الله ونحنُ تِسعةٌ، فقال: "إنَّه سيكونُ (٣) بعدي، أُمراءُ، من صَدَّقَهم بكذبهم، وأعانَهم على ظُلمهم، فليس


(١) في (ك): أن لا يؤمر، وعليها شرح السِّندي.
(٢) إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (٧٧٨١) و (٨٦٦٧)، ولم ينسب فيه عُبيد الله. وأروده المزيُّ في "التحفة" في ترجمة عبيد الله بن أبي جعفر (٧٧٩٢) ولم يَعْزُهُ إلا للنسائي، وفي ترجمة عبيد الله بن عمر (٨٠٨٨) وعزاه لمسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وذكر ابنُ أبي حاتم في "المراسيل" ص ١٨٠ عن الليث قوله: لم أسمع من عُبيد الله بن أبي جعفر، إنما كان صحيفة كتب إليَّ، ولم أعرضه عليه.
وأخرجه مسلم (١٨٣٩)، والترمذي (١٧٠٧) عن قتيبة عن الليث، عن عبيد الله ابن عمر العمري، عن نافع، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (٢٨٦٤) عن محمد بن رمح، عن الليث، بمثل إسناد سابقه.
وأخرجه أحمد (٤٦٦٨) و (٦٢٧٨)، والبخاري (٢٩٥٥) و (٧١٤٤)، ومسلم (١٨٣٩)، وأبو داود (٢٦٢٦)، وابن ماجه (٢٨٦٤) من طرق عن عبيد الله بن عمر العمري، عن نافع، به.
قال السِّندي: قوله: "أن لا يؤمَرَ" أي حين أن لا يؤمَر، أو كلمة "أن" شرطية. وفي كثير من النسخ: "إلَّا أن يؤمر بمعصية" وهو الظاهر، والله أعلم.
(٣) في (ك) و (هـ): ستكون، وجاء بعدها في (م) ونسخة بهامش (ك) زيادة: من.