(٢) صحيح لغيره دون قوله: "وانسكوا لها"، وقوله: "فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا"، وهذا إسناد اختُلِفَ فيه على ابن أبي زائدة - وهو يحيى بن زكريا - فرواه سعيد بن شبيب - كما هنا وفي "السنن الكبرى" (٢٤٣٧) - عنه، عن حسين بن الحارث الجدلي، بهذا الإسناد. ورواه الإمام أحمد في "مسنده" (١٨٨٩٥) عنه، عن حجاج بن أرطاة، عن حسين بن الحارث، به. فأدخل حجّاجًا بينه وبين حسين بن الحارث، والصواب ذكره فيما قال الحافظ المزِّي في "تهذيب الكمال" ١٧/ ١٢٣. وحجاج بن أرطاة ضعيف. ويشهد للصحيح منه حديث أبي هريرة الآتي. قال السندي: قوله: "في اليوم الذي يُشَكُّ فيه" أي: في أنه من رمضان أو من شعبان. "صوموا" أي: صوم الفرض. "وأفطروا" أي: لا تفطروا قبله بلا عذرٍ مُبيح. "وانْسُكوا" من "نَسَكَ"، والمُراد الحج، أي: الأضحية. "فإن غُمَّ" أي: حالَ بينكم وبين الهلال غيمٌ رقيق. "فإن شهد شاهدان" أي: ولو بلا عِلَّة، وإلَّا فمع العِلَّة يكفي الواحد في رمضان كما تقدم، وقد مال إلى الأخذ بهذا الإطلاق بعضُ المتأخّرين من أصحابنا كالجمهور، وهو الوجه، واشتراط الجمِّ الغفير بلا غيم لا يخلو عن خفاءٍ من حيث الدليل، والله أعلم. (٣) في (م) وهامش (ك): لخبر. (٤) إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن إبراهيم بن مِقْسَم الأسدي، المعروف بابن عُليَّة، ومحمد بن زياد: هو الجُمحي، مولى عثمان بن مظعون. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٢٤٣٨).=