وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على "مسند" أبيه (٢١٢٦٧) عن محمد بن أبي بكر المُقَدَّمي، وابنُ حبان (٢٠٥٧) من طريق عبد الله بن عبد الوهَّاب الحَجَبي، كلاهما عن خالد ابن الحارث، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (٢١٢٦٥) عن محمد بن جعفر، وأبو داود (٥٥٤) عن حفص بن عمر، وابن حبان (٢٠٥٦) من طريق محمد بن كثير، ثلاثتهم عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن عبد الله ابن أبي بَصِير، عن أُبَيّ بن كعب، دون ذكر أبي بصير في الإسناد. والطريقان محفوظان، ينظر "السُّنن الكبرى" للبيهقي ٣/ ٦٨. وللحديث طرق أخرى، ينظر "مسند" أحمد (١٢٦٦) … (٢١٢٧٤)، والتعليق عليها. وأخرج ابنُ ماجه (٧٩٠) من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن عبد الله بن أبي بصير، عن أُبيّ بن كعب مرفوعًا: "صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة الرجل وحده أربعًا وعشرين -أو خمسًا وعشرين- درجة". ولقوله: "إن هاتين الصلاتين" … إلى قوله: "لأتوهما ولو حَبْوًا" شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حَبْوًا" أخرجه البخاري (٦٥٧)، ومسلم (٦٥١): (٢٥٢). ولقوله: "ولو تعلمون فضيلته لا بتدرتموه" شاهد من حديث أبي هريرة سلف برقم (٥٤٠).