للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٧ - باب النَّيّة في الصِّيام والاختلاف على طلحة بن يحيى بن طلحة في خبر عائشة فيه

٢٣٢٢ - أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدَّثنا عاصم بن يوسف قال: حدَّثنا أبو الأَحْوَص، عن طلحة بن يحيى بن طلحة، عن مجاهد

عن عائشة قالت: دخلَ عليَّ رسولُ الله يومًا، فقال: "هَلْ عِنْدَكم (١) شيءٌ؟ " فقلت: لا. قال: "فإِنِّي صائم" ثُمَّ مَرَّ بي بعدَ ذلك اليوم وقد أُهدِيَ إليَّ حَيْسٌ، فخَبَأْتُ له منه، وكان يُحِبُّ الحَيْسَ. قالت (٢): يا رسولَ الله، إنَّه أُهدِيَ لنا حَيْسٌ، فَخَبَأْتُ لك منه. قال: "أُذنيه، أما إنِّي قد أصبحتُ وأنا صائمٌ" فأكل منه، ثُمَّ قال: إِنَّما مَثَلُ صومِ المُتطوِّع (٣) مثَلُ الرَّجلِ يُخرِجُ من مالهِ الصَّدقة، فإنْ شاءَ أمضاها، وإنْ شاءَ حَبَسها (٤).


= منسوخ، فلا يصحُّ به استدلالٌ؛ لأنَّا نقول: دلَّ الحديث على شيئين، أحدهما وجوب صوم عاشوراء، والثاني أنَّ الصَّوم الواجبَ في يومٍ بعينه يصحُّ بنية من نهار، والمنسوخ هو الأول، ولا يلزم من نسخه نسخ الثاني، ولا دليلَ على نسخه أيضًا، بقي فيه بحثٌ وهو أنَّ الحديث يقتضي أنَّ وجوبَ الصَّوم عليهم ما كان معلومًا من اللَّيل، وإنَّما عُلِمَ من النهار، وحينئذٍ صار اعتبارُ النيَّة من النهار في حقُّهم ضروريًّا، كما إذا شهد الشهودُ بالهلال يوم الشك، فلا يلزم جواز الصوم بنيَّةٍ من النهار بلا ضرورة، وهو المطلوب، والله أعلم.
(١) بعدها في (هـ) زيادة: من، وأُشير إلى أنها نسخة.
(٢) في (م) وهامش (هـ): قلت.
(٣) في (هـ): التطوع، وبهامشها ما أثبت.
(٤) حديث صحيح، دون قوله في آخره: "إنما مثل صوم المتطوع … " فهو مُدرَج من كلام مجاهد، بيَّن ذلك الإمام مسلم في "صحيحه" عند الرواية (١١٥٤): (١٦٩)، وهذا إسناد رجاله ثقات، أبو الأحوص: هو سلَّام بن سليم ومجاهد: هو ابن جَبْر المكِّي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٢٦٤٣).
وقد رُوي - كما هنا وفي الروايتين التاليتين - عن طلحة بن يحيى، عن مجاهد، عن عائشة. =