للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣ - باب صيد الكلب المُعلّم

٤٢٦٥ - أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حدَّثنا أبو عبد الصَّمد عبد العزيز بن عبد الصمد قال: حدَّثنا منصور، عن إبراهيم، عن هَمَّام بن الحارث

عن عديِّ بن حاتم، أنه سأل رسول الله فقال: أُرسِلُ الكلب المُعلَّمَ فيأخذ؟ فقال: "إذا أرسلت الكلب المُعلَّمَ، وذكَرْتَ اسم الله عليه، فأَخَذَ، فكُلْ" قلت (١): وإن قتل؟ قال: "وإن قتل" قلت: أرمي بالمعراض؟ قال: "إذا أصابَ بحَدِّه فكُلْ، وإذا أصاب بعَرْضه فلا تأكُلْ" (٢).


= وسترد قطعة صيد المعراض برقم (٤٣٠٦) من طريق عبد الله بن أبي السَّفر، وبرقم (٤٣٠٧) من طريق حصين، كلاهما عن الشَّعبي، به.
وسترد -أيضًا- بالأرقام (٤٢٦٥) و (٤٢٦٧) و (٤٣٠٥) من طريق همام بن الحارث، عن عديِّ بن حاتم، به.
قال السندي: قوله: "عن صيد المعْراض" بكسر ميمٍ وسكون عين آخِرُه ضاد معجمة: خشبة ثقيلة، أو: عصًا في طرفها حديدةٌ أو سهمٌ لا ريش له. "بحَدِّه" بأن نفذ في اللحم وقطع شيئًا من الجلد. "بعَرْضه" هو بفتح العين، أي: بغير المُحدَّد منه.
(١) كلمة "قلت" ليست في (م).
(٢) إسناده صحيح، منصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٧٥٨).
وأخرجه أحمد (١٩٣٧٢) عن عبد العزيز بن عبد الصمد بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (١٨٢٤٩) و (١٨٢٦٦) و (١٩٣٩٤)، والبخاري (٥٤٧٧) و (٧٣٩٧)، والترمذي (١٤٦٥)، وابن ماجه (٣٢١٥) من طرق عن منصور، به. ورواية أحمد الأولى ورواية ابن ماجه مقتصرتان على قسم صيد المعراض.
وأخرجه أحمد (١٩٣٩٣) من طريق الأعمش، عن إبراهيم، به.
وسيرد برقمي (٤٢٦٧) و (٤٣٠٥).
وينظر ما سلف في الروايتين السابقتين.