للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٤٨ - النَّهي عن كفِّ الثِّياب في السُّجود

١١١٥ - أخبرنا محمدُ بنُ منصور المَكِّيُّ (١)، عن سفيان، عن عَمْرو، عن طاوس

عن ابن عبَّاس قال: أَمِرَ النبيُّ أنْ يسجدَ على سبعةِ أَعْظُم، ونُهِيَ أن يَكُفَّ الشَّعْرَ والثِّياب (٢).

١٤٩ - باب السُّجُود على الثِّياب

١١١٦ - أخبرنا سُويدُ بنُ نَصْر قال: أخبرنا عبدُ الله بنُ المبارك، عن خالدِ بن عبدِ الرَّحمن - هو السُّلَمِيُّ - قال: حدَّثني غالبٌ القَطَّان، عن بَكْرِ بن عَبْدِ الله المُزَنيّ

عن أنس قال: كُنَّا إذا صَلَّيْنا خلفَ رسولِ الله بالظَّهائر؛ سَجَدْنا على ثيابنا اتِّقاءَ الحَرّ (٣).


= أبو أمية المصري، وبُكير: هو ابن عبد الله بن الأشجّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٧٠٥).
وأخرجه مسلم (٤٩٢) عن عَمْرِو بن سَوَّاد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (٦٤٧)، وابن حبان (٢٢٨٠) من طريقين عن ابن وَهْب، به.
وأخرجه أحمد (٢٧٦٧) و (٢٩٠٢) من طريقين عن عَمرو بن الحارث، به، وجاء في رواية أحمد الثانية: عن شعبة مولى ابن عباس، أو كُريب مولى ابن عباس (على الشكّ).
وأخرجه أحمد (٢٩٠٣) من طريق ابن لَهِيعة، عن بُكَيْر، به.
قال السِّندي: "إنما مَثَلُ هذا" أرادَ مَن انتَشَرَ شعرُه سقطَ على الأرض عند سجوده، فيُثابُ عليه، والمَعْقُوصُ لم يسقط شعره، فيُشَبَّه بمكتوف اليدين لأنهما لا يقعان على الأرض في السُّجود.
(١) قوله: المكّيّ، ليس في (ر) و (م).
(٢) إسناده صحيح، سفيان هو ابن عُيينة، وعَمرو: هو ابن دينار، وطاوس: هو ابن كَيْسان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٧٠٦).
وأخرجه أحمد (١٩٢٧) عن سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.
وسلف من طريق حمَّاد بن زيد، عن عَمرو بن دينار، به برقم (١٠٩٣).
(٣) حديث صحيح، رجاله ثقات غير خالد بن عبد الرحمن السُّلَميّ، فهو صدوق يخطئ =