للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو عبد الرَّحمن: عمران القطَّان ليس بالقويِّ.

[٢٩ - باب تحريم القتل]

٤١١٦ - أخبرنا محمود بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا أبو داود، عن شعبةَ قال: أخبرني منصورٌ قال: سَمِعْتُ ربعيًّا يُحدِّثُ

عن أبي بَكْرَةَ قال: قال رسولُ الله : "إذا أشارَ المسلمُ على أخيه المسلمِ بالسِّلاحِ، فهما على جُرْف (١) جهنَّم، فإذا قتَلَه خَرَّا جميعًا فيه (٢) " (٣).


= عقِبَه، لكن حديثُه يصلُح في المتابعات والشواهد، وقد تُوبع، وباقي رجال الإسناد ثقات.
عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي، وأبو مجْلَز: هو لاحق بن حُميد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٣٥٦٧).
وأخرجه ابن حبان (٤٥٧٩) من طريق أبي داود الطيالسي، عن عمران القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٨٥٠) من طريق سليمان التيمي، عن أبي مجلز، به.
(١) في (ر) و (م): حرف.
(٢) في (هـ) وهامش (ك): فيها.
(٣) إسناده صحيح، أبو داود: هو الطيالسي، ومنصور: هو ابن المعتمر، وربعي: هو ابن حِراش. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٣٥٦٨).
وأخرجه أحمد (٢٠٤٢٤)، والبخاري تعليقًا بإثر الحديث (٧٠٨٣)، ومسلم (٢٨٨٨): (١٦)، وابن ماجه (٣٩٦٥) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد، وقال البخاري: لم يرفعه سفيان - يعني الثوري - عن منصور.
وقد تعقَّب الدارقطنيُّ في "التتبع" ص ٢٢١ الإمامَ مسلمًا من أجل هذه الرواية، فأجاب النوويُّ في "شرح مسلم" ١٨/ ١٢ - ١٣: وهذا الاستدراك غير مقبول، فإنَّ شعبةَ إمامٌ حافظ، فزيادتُه الرفع مقبولة.
ورواية سفيان الموقوفة سترد في الرواية التالية
وينظر ما سيأتي في الروايات (٤١١٨ - ٤١٢٤).
قال السِّندي: قوله: "إذا أشار المسلم على أخيه" هو أن يشير كلٌّ منهما على صاحبه. "فهما =