وسلف برقم (١٤١٥) دون قوله: وكانت خطبتُه قصدًا وصلاتُه قصدًا، وستأتي هذه القطعة في الرواية (١٥٨٢) من طريق أبي الأحوص، عن سماك، به. قوله: "قصدًا" قال السِّندي: أي: متوسِّطةً بين القصر والطول، وكذا الصلاة، ولا يلزم مساواتهما؛ إذ توسُّط كلٍّ يُعتَبر في بابه. (١) إسناده صحيح على وهمٍ وقع لجرير بن حازم في تعيين الصلاة، فقد رواه غير واحد عن ثابت، عن أنس في أنَّها صلاة العشاء. الفِرْيابي: هو محمد بن يوسف، وثابت: هو ابن أسلم البُناني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (١٧٤٤). وأخرجه أحمد (١٢٢٠١) و (١٢٢٨٤) و (١٣٢٢٨)، وأبو داود (١١٢٠)، والترمذي (٥١٧)، وابن ماجه (١١١٧)، وابن حبان (٢٨٠٥) من طرق عن جرير بن حازم، بهذا الإسناد. قال الترمذي عَقِبه: هذا حديث لا نعرفه إلَّا من حديث جرير بن حازم. ثم قال: وسمعتُ محمدًا - يعني البخاري - يقول: وهِمَ جرير بن حازم في هذا الحديث، والصحيح ما رُوي عن ثابت، عن أنس قال: أُقيمت الصلاة، فأخذ رجلٌ بيد النبيِّ ﷺ، فما زال يُكلِّمه حتى نعَسَ بعض القوم. قال محمد: والحديث هو هذا، وجرير بن حازم يهم بعض الشيء، وهو صدوق. وينظر الحديث السالف برقم (٧٩١).