للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٨ - باب النَّهي عن الثِّياب المصبوغة بالوَرْس والزَّعْفَرَان في الإحْرَام

٢٦٦٦ - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن عبدِ اللهِ بن دِينار

عن ابن عُمَرَ قال: نَهَى رسولُ الله أنْ يَلْبَسَ المُحْرِمُ ثوبًا مَصْبُوغًا بزَعْفَرَانٍ أو بوَرْس (١) (٢).

٢٦٦٧ - أخبرنا محمدُ بنُ منصور، عن سفيان، عن الزُّهريّ، عن سالم

عن أبيه قال: سُئل رسولُ الله : ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ من الثِّياب؟ قال: "لا يَلْبَسُ القَمِيصَ، ولا البُرْنُسَ، ولا السَّرَاويلَ، ولا العِمامَةَ، ولا ثَوْبًا


(١) في (هـ): وَرْس.
(٢) إسناده صحيح، محمد بنُ سَلَمة: هو المُرَادي الجَمَلي، وابنُ القاسم: هو عبدُ الرحمن المصري صاحب مالك، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٣٦٣٥).
وهو في "موطَّأ" مالك ١/ ٣٢٥، ومن طريقه أخرجه أحمد (٥٣٣٦)، والبخاري (٥٨٥٢)، ومسلم: (١١٧٧): (٣)، وابن ماجه (٢٩٣٠)، وابن حبَّان (٣٩٥٦)، وعندهم زيادة: وقال: "مَنْ لم يجد نعلين فليلبس خُفَّين، وليقطعهما أسفلَ من الكعبين"، وساق ابن ماجه (٢٩٣٢)، وابن حبان (٢٧٨٧) هذه الزيادة مفردة، وستأتي في الحديث بعده.
وأخرجه أحمد (٥١٣١) و (٥١٩٣) و (٥٢٤٤) و (٥٤٢٧)، والبخاري (٥٨٤٧)، من طرق عن عبد الله بن دينار، به، وعند أحمد في الرواية الأخيرة الزيادة السالفة الذِّكر.
وسيأتي بعده من طريق الزُّهري، عن سالم، عن أبيه ابن عُمر.
وسيأتي من طريق مالك برقمي (٢٦٦٩) و (٢٦٧٤)، ومن طريق عُبيد الله العُمري برقمي (٢٦٧٠) و (٢٦٧٨)، ومن طريق الليث بن سَعْد برقم (٢٦٧٣)، ومن طريق عُمر بن نافع برقم (٢٦٧٥)، ومن طريق أيوب السَّخْتِياني برقم (٢٦٧٦)، ومن طريق عبد الله بن عَوْن برقمي (٢٦٧٧) و (٢٦٨٠)، ومن طريق موسى بن عقبة برقم (٢٦٨١)، سبعتُهم عن نافع، عن ابن عُمر، ، وفي بعضها أطراف أخرى للحديث.
قوله: أو بوَرْس: نَبتٌ أصفر طيِّبُ الرِّيح يُصبَغُ به. قاله السِّندي.