للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٩ - باب الصَّلاة بين الأذان والإقامة

٦٨١ - أخبرنا عُبيدُ الله بن سعيد، عن يحيى، عن كَهْمَس قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ بُرَيْدة.

عن عبدِ الله بنِ مُغَفَّل قال: قال رسولُ الله : "بينَ كلِّ أذانَيْنِ صلاة، بينَ كُلِّ أَذانَيْنِ صلاةٌ، بينَ كلِّ أذانَيْنِ صلاةٌ لمن شاء" (١).

٦٨٢ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا أبو عامر، حدَّثنا شعبة (٢)، عن عَمْرو بن عامر الأنصاريّ

عن أنس بن مالك قال: كان المؤذِّنُ إذا أذَّنَ؛ قامَ ناسٌ من أصحاب النبيِّ ، فيبتدرون السَّوَارِيَ يُصلُّون حتى يخرجَ النبيُّ وهم كذلك يُصلُّون (٣) قبل


(١) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وكَهْمَس: هو ابنُ الحسن، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (٣٧٤) و (١٦٥٧).
وأخرجه أحمد (١٦٧٩٠) عن يحيى القطَّان، بهذا الإسناد، دون تكرار اللفظ.
وأخرجه أحمد (٢٠٥٤٤) و (٢٠٥٦٠) و (٢٠٥٧٤)، والبخاري (٦٢٧)، ومسلم (٨٣٨)، والترمذي (١٨٥)، وابن ماجه (١١٦٢)، وابن حبان (١٥٥٩) و (١٥٦١) و (٥٨٠٤) من طرق عن كهمس، به. وعند ابن حبان (١٥٥٩) و (٥٨٠٤) زيادة: وكان ابنُ بُريدة يصلِّي قبل المغرب ركعتين.
وأخرجه أحمد (٢٠٥٧٤)، والبخاري (٦٢٤)، ومسلم (٨٣٨)، وأبو داود (١٢٨٣)، وابن حبان (١٥٦٠) من طريق سعيد بن إياس الجُريري، عن عبد الله بن بُريدة، به. ولم يُكرَّر اللفظ عند ابن حبان، وكُرِّر عند أبي داود مرَّتين، وعند مسلم: قال في الرابعة: لمن شاء.
قال السِّنديّ: قوله: "لمن شاء" ذكره دلالة على عدم وجوبها، والمراد بالأذانين الأذانُ والإقامة كما أشارَ إليه المصنّف في الترجمة، وهذا الحديث وأمثالُه يدلُّ على جواز الركعتين قبل صلاة المغرب، بل ندبُهما، والله تعالى أعلم.
(٢) في "تحفة الأشراف" (١١١٢): سفيان، قال المِزِّي: وفي نسخة: شعبة. وأُشير إلى هذا الكلام في هامش (ك).
(٣) في (ق) و (ك): ويصلون، وأُشير إلى الواو في (ك) بنسخة.