وأخرجه - أيضًا - (٤٥٣٩) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس قولَه. وذُكِرَ هناك الاختلاف على ابن عُيينة. وسيرد في الحديث الذي بعده. قوله: في عِمِّيَّا أو رِمِّيَّا"؛ قال السِّندي: أي: في حالة غير مُبيَّنةٍ لا يُدرى فيها القاتلُ ولا حال قتله، أو في ترامٍ جرى بينهم، فوجد فيه قتيلٌ. "فَقَوَد يده" أي: فحُكم قتله قوَد نفسه، وعبَّر باليد عن النفس مجازًا، أي: فهو قَوَدٌ؛ جزاءً لعمل يده الذي هو القتل، فأُضيف القَوَدُ إلى اليد مجازًا. "فمن حالَ بينه" أي: بين القاتل "وبينه" أي: بين القَوَد بمنع أولياء المقتول عن قتله بعد طلبهم ذلك، لا بطلب العفو منهم، فهو جائز. "عليه لعنة الله" أي: يستحقُّ ذلك. "لا يُقبل منه صَرْفٌ" قيل: توبة؛ لما فيها من صرف الإنسان نفسه من حالة المعصية إلى حالة الطاعة. "ولا عدلٌ" أي: فداء، مأخوذ من التعادل وهو التساوي؛ لأنَّ فداء الأسير يساويه، والمراد التغليظ والتشديد فيمن حال بين الحدود وأمثالها. (١) حديث صحيح كسابقه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٩٦٦). وأخرجه ابن ماجه (٢٦٣٥) عن محمد بن معمر، بهذا الإسناد.