للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثلاثُ شِياهٍ إلى ثلاثِ مئة، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كلِّ مئة شاةٌ.

ولا تُؤخذُ في الصَّدقة هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوَار، ولا تَيْسُ الغَنَم، إلا أن يشاءَ المُصَدِّق، ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّق (١)، ولا يُفرَّقُ بين مُجْتَمِع خشيةَ الصَّدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسَّويَّة، وإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً من أربعين شاةً واحدةً؛ فليس فيها شيءٌ إلا أن يشاء ربُّها.

وفي الرِّقَةِ رُبع العُشر، فإن لم يكنِ المالُ إلا تسعين ومئةً؛ فليس فيه (٢) شيءٌ إلا أنْ يشاءَ ربُّها" (٣).

١١ - باب مانع زكاةِ الغَنَمِ

٢٤٥٦ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المُباركِ قال: حدَّثنا وكيعٌ قال: حدَّثنا الأعمش، عن المَعْرُورِ بن سُويد

عن أبي ذرٍّ قال: قال رسولُ الله : "ما مِنْ صاحبِ إِبلٍ ولا بَقَرٍ ولا غَنَمٍ لا يُؤَدِّي زَكاتَها، إلا جاءت يومَ القيامةِ أعظمَ ما كانَتْ وأَسْمَنَهُ، تَنْطَحُهُ بقُرُونها، وتَطَؤُهُ بأخْفَافِها، كلّما نَفَذَتْ (٤) أُخْرَاها عادَتْ (٥) عليه أُولاها، حتى يُقْضَى بين النَّاسِ" (٦).


(١) في (م): مفترق.
(٢) في (ر): فيها.
(٣) إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٢٤٧).
وسلف من طريق أبي كامل المُظَفَّر بن مُدْرِك، عن حمَّاد بن سَلَمة، به، برقم (٢٤٤٧).
(٤) في (ر) و (ق): نفدت (بالدال المهملة)، وسلفت في الرواية (٢٤٤٠)، وكلاهما صحيح، كما ذكر النووي في "شرح مسلم" ٧/ ٧٤.
(٥) في (هـ): أُعِيدَتْ.
(٦) إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجرَّاح، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٢٤٨). =