للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فإذا تَباينَ أسنانُ الإبل في فرائض الصَّدقات (١)؛ فمَنْ بلَغَتْ عنده صدقةُ الجَذَعة وليست عنده جَذَعةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبلُ منه الحِقَّةُ ويَجْعَلُ معها شاتَيْن إِنِ اسْتَيْسَرَتَا له، أو عشرينَ درهمًا.

ومَنْ بلغَتْ عندَه صدقةُ الحِقَّة وليست عنده إلا جَذَعة، فإنَّها تُقبلُ منه ويعطيه المُصَدِّق عشرين درهمًا أو شاتَيْنِ.

ومَنْ بلغَتْ عندَه صدقةُ الحِقَّة وليست عندَه وعندَه ابنةُ لَبُون، فإنها تُقبلُ منه ويَجْعَلُ معها شاتَيْنِ إِن اسْتَيْسَرَتا له، أو عشرين درهمًا.

ومَنْ بلغَتْ عنده صدقةُ بنتِ لَبُونٍ وليست (٢) عنده إلا حِقَّة، فإنها تُقبلُ منه ويُعطيه المُصَدِّق عشرين درهمًا، أو شاتَيْن.

ومَنْ بلغَتْ عندَه صدقةُ بنتِ لَبُون وليست عندَه بنتُ لَبُون وعنده بنتُ مَخَاضٍ، فإنها تُقبلُ منه ويَجْعَلُ معها شاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتا له، أو عشرين درهمًا.

ومَنْ بلغَتْ عندَه صدقةُ ابنةِ مَخَاض وليس (٣) عنده إلا ابن لَبُون ذَكَرٌ، فَإِنَّه يُقبلُ منه وليس معه شيء.

ومن (٤) لم يكن عنده إلا أربعةٌ من الإبل؛ فليس فيها شيء إلا أنْ يشاءَ ربُّها.

وفي صدقة الغنم؛ في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاةٌ إلى عشرين ومئة، فإذا زادت واحدةً ففيها شاتان إلى مئتين، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها


(١) في هامش (ك): الصدقة. (نسخة).
(٢) في (ك): وليس، وفي هامشها: وليست.
(٣) في (ك) و (هـ): وليست.
(٤) في (ر) وهامش (هـ): وإن.