وينظر حديث ابن عُمر ﵄ في "صحيح" البخاري (١٦٧٦). (١) إسناده صحيح، خالد هو ابن مِهْران الحذَّاء، وعكرمة: هو مولى ابن عباس، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٤٠٥٩). وأخرجه البخاري (١٧٣٥)، وأبو داود (١٩٨٣)، وابن ماجه (٣٠٥٠) من طرق، عن يزيد بن زُرَيْع، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (١٨٥٨)، والبخاري (١٧٢٣) من طريقين، عن خالد الحَذَّاء، به. ولفظ أحمد: أنه ﷺ سئل عمّن قَدَّمَ شيئًا قبلَ شيء، فجعل يقول: "لا حَرَجَ". وأخرجه أحمد (٢٦٤٨) و (٢٨٣٢)، والبخاري (٨٤)، وابن ماجه (٣٠٤٩) من طريق أيوب السَّخْتياني، عن عكرمة به. وعند أحمد والبخاري السؤال عن الذبح قبل الرمي، وعند ابن ماجه السؤال عن تقديم شيء قبل شيء، وليس عندهم السؤال عن الرَّمْي بعد المساء. وأخرجه بنحوه أحمد (١٨٥٧) و (٢٧٣١)، والبخاري ((١٧٢١) و (١٧٢٢) و (٦٦٦٦)، والمصنف في الكبرى (٤٠٨٩)، وابن حبان (٣٨٧٦) من طرق، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، به. وأخرج أحمد (٢٣٣٨) و (٢٤٢١)، والبخاري (١٧٣٤)، ومسلم (١٣٠٧)، والمصنف في "الكبرى" (٤٠٨٨) من طريق طاوس، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: "لا حرج". (لفظ البخاري ومسلم). وأخرجه أحمد (٣٠٣٦) بنحوه، وعلقه البخاري بإثر الحديث (١٧٢٢) من طريق سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، به.