للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٠٨ - باب الشَّرِكة في الرِّباع

٤٧٠١ - أخبرنا محمد بنُ العلاء قال: أخبرنا ابنُ إدريس، عن ابنِ جُرَيج، عن أبي الزُّبير

عن جابر قال: قضى رسولُ الله بالشُّفعة في كُلِّ شِرْكَةٍ لم تُقْسَمْ؛ رَبْعةٍ، وحائطٍ (١)، لا يَحِلُّ له أن يبيعه حتَّى يُؤذِنَ شَرِيكَه، فإن شاءَ أَخَذَ، وإن شاءَ ترَكَ، وإنْ باعَ ولم يُؤذِنْه، فهو أَحَقُّ به" (٢).

١٠٩ - باب ذِكْر الشَّفعة وأحكامها

٤٧٠٢ - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا سفيان، عن إبراهيم بنِ مَيْسَرة، عن


= قد صرَّح بسماعه من جابر - كما سيأتي بيانه في الرواية التالية - فانتفت شبهة تدليسه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٢٥٣).
وأخرجه أحمد (١٤٢٩٢)، وابن ماجه (٢٤٩٢) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وينظر ما سلف برقم (٤٦٤٦).
(١) في (م): أو حائط.
(٢) إسناده صحيح، ابن إدريس: هو عبد الله، وابن جُريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - قد صرَّح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه، وأبو الزُّبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس - قد صرَّح بسماعه من جابر - كما عند مسلم وغيره - فانتفت شبهة تدليسه أيضًا. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٢٥٤).
وأخرجه مسلم (١٦٠٨): (١٣٤) من طرق عن عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٦٠٨): (١٣٥) من طريق عبد الله بن وهب، والمصنِّف في "الكبرى"
-كما في "التحفة" ٢/ ٣١٧ (٢٨٠٦) - من طريقي حجاج بن محمد وابن عليَّة، وابن حبان (٥١٧٨) من طريق الوليد بن مسلم، أربعتهم عن ابن جريج، به. دون قوله: "لم تُقسَم". قال الدارقطني في "السنن" ٤/ ٢٢٤: لم يقل: "لم تُقْسَم" في هذا الحديث إلَّا ابن إدريس، وهو من الثقات الحُفَّاظ.
وسلف برقم (٤٦٤٦) دون قوله: "لم تُقسَم"، ودون قوله: "فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك".
قال السِّندي: قوله: "رَبْعة" أي: منزل.