للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن أمِّ سلمة قالت: سُئِلَ رسولُ الله : كم تَجُرُّ المرأةُ من ذَيلِها؟ قال: "شِبْرًا" قالت: إذًا ينكشِفَ عنها؛ قال: "فَذِراعٌ (١)، لا تَزيدُ عليه (٢) " (٣).

١٠٧ - باب ذكر النَّهي عن اشتمال الصَّمَّاء

٥٣٤٠ - أخبرنا قُتيبةُ بن سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ابنِ شهاب، عن عُبيد الله ابنِ عبد الله

عن أبي سعيد قال: نهى رسولُ الله عن اشتمالِ الصَّمَّاء، وأن يَحتَبِيَ في ثوبٍ واحد ليس (٤) على فَرْجِه منه شيء (٥).


(١) في (هـ): فذراع.
(٢) في (ك) و (هـ): عليها، وبهامشهما ما أثبت.
(٣) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن اختُلِفَ فيه على عُبيد الله -وهو ابن عبد الله العمري-:
فرواه المعتمر بن سليمان -كما في هذه الرواية، وفي "السنن الكبرى" (٩٦٥٩)، وعند ابن ماجه (٣٥٨٠) - وعبد الله بن نمير -كما عند أحمد (٢٦٥١١) - ومحمد بن عبيد -كما عند أحمد أيضًا (٢٦٦٨١) - وعيسى بن يونس -كما عند أبي داود (٤١١٨) - وعبد الرحيم ابن سليمان الرازي -كما عند المصنِّف في "الكبرى" (٩٦٦٠) - خمستهم عن عبيد الله، بهذا الإسناد.
ورواه يحيى القطان -كما عند أحمد (٥١٧٣) - وخالد بن الحارث -كما عند المصنف في "الكبرى" (٩٦٦١) - كلاهما عن عبيد الله، عن نافع عن سليمان بن يسار، أنَّ أم سلمة … فذكراه هكذا مرسلًا.
(٤) في (م): وليس
(٥) إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري، وعبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٩٦٦٣).
وأخرجه البخاري (٣٦٧) عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (١١٠٢٣) و (١١٤٢٢) من طريقين عن الليث بن سعد، به.