وأخرجه أحمد (٢٥٦٣٠) من طريق رَباح بن زيد، عن مَعْمَر، به، دون قوله: ولم يكن يومئذ أحدٌ يصلِّي غيرَ أهل المدينة. وأخرجه أحمد (٢٥٨٠٧) و (٢٥٨٠٨) و (٢٦٣٣٧)، والبخاري (٥٦٦) و (٥٦٩)، ومسلم (٦٣٨): (٢١٨)، وابنُ حبان (١٥٣٥) من طرق، عن الزُّهري، به. وعندهم (غير رواية البخاري ٥٦٩) زيادة: وذلك قبل أن يفشوَ الإسلامُ في الناس. وعند البخاري (٥٦٩) زيادة: وكانوا يُصلُّون فيما بينَ أن يغيب الشَّفَق إلى ثلث الليل الأول. وسيأتي نحوُ هذه الزِّيادة بصيغة الأمر مرفوعًا برقم (٥٣٥)، ورفعُها غير محفوظ كما سنذكر ثمَّة. وفي روايةٍ لمسلم زيادة قوله مرفوعًا: "وما كان لكم أنْ تَنْزُرُوا رسولَ الله ﷺ على الصلاة". وذاك حين صاحَ عمرُ بنُ الخطاب. اهـ. وتَنْزُرُوا، أي: تُلِحُّوا عليه. وسيأتي الحديث من طريق شعيب وابن أبي عَبْلَة، عن الزُّهري به، برقم (٥٣٥). ومن طريق أمّ كلثوم ابنة أبي بكر الصدِّيق، عن عائشة برقم (٥٣٦). قال السندي قوله: أعْتَمَ، أي: أخّر العشاء، "إنه ليس أحد … " إلخ، أي: هي مخصوصة بكم، فاللائقُ بكم أن تنتفعوا بها بالاشتغال بها، والانتظار لها، لأن الانتظار كالاشتغال بها أجرًا، والله تعالى أعلم. (١) إسناده صحيح، الحَكَم هو ابن عُتيبة، وهو في "السنن الكبرى" برقم (٣٨٣). =