وأخرجه أحمد (٢٤٢٣١) و (٢٥٧١٣)، ومسلم (١٧١٤): (٧)، وابن ماجه (٢٢٩٣) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (٢٤١١٧) و (٢٤٢٣١)، والبخاري (٢٢١١) و (٥٣٦٤) و (٥٣٧٠) و (٧١٨٠)، ومسلم (١٧١٤): (٧)، وأبو داود (٣٥٣٢)، والمصنِّف في "الكبرى" (٩١٤٧)، وابن حبان (٤٢٥٦) و (٤٢٥٨) من طرق عن هشام بن عروة، به. وأخرجه - بنحوه - أحمد (٢٥٨٨٨)، والبخاري (٢٤٦٠) و (٣٨٢٥) تعليقًا و (٥٣٥٩) و (٦٦٤١) و (٧١٦١)، ومسلم (١٧١٤): (٨) و (٩)، وأبو داود (٣٥٣٣)، والمصنف في "الكبرى" (٩١٤٦)، وابن حبان (٤٢٥٧) من طريق الزهري، عن عروة، به. قال السِّندي: قوله: "بالمعروف" أي: بالقدر المعتاد بين أهل العرف، لا الزائد على قدر الحاجة. (٢) إسناده صحيح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (٥٩٤٢). وسلف بشطره الثاني من طريق عبد الملك بن عُمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة برقم (٥٤٠٦)، وفيه أن عُبيد الله بنَ أبي بكرة هو الذي كان قاضي سجستان. قوله: "في قضاءٍ" أي: في أمرٍ واحدٍ، "بقضاءين": بأن يحكم بلزوم الدَّين وسقوطه مثلًا، إذ المقصود من نَصب القضاة قطع النزاع، ولا ينقطع بمثل هذا القضاء. قاله السندي.