للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٩٦ - باب ترك التَّشهُّد الأوّل

١١٧٧ - أخبرني يحيى بنُ حَبِيب بن عَرَبيّ قال: حدَّثنا حمَّاد بنُ زيد، عن يحيى، عن عبد الرَّحمن الأعرج

عن ابن بُحَيْنَةَ، أنَّ النبيَّ صلَّى، فقامَ في الشَّفْعِ الذي كان يريدُ أنْ يجلسَ فيه، فمَضَى في صلاته؛ حتى إذا كان في آخِرِ صَلاتِهِ؛ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قبلَ أنْ يُسَلِّمَ، ثم سَلَّم (١).


= صحيحة تلقَّاها عن أهل بيته الثقات العارفين بحديث أبيه، قاله ابن المديني وغيره.
والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (٧٦٦).
وأخرجه أحمد (٤٣٨٨) عن سَعد بن إبراهيمَ بن سَعْد، و (٤٣٨٩) عن يعقوب بن إبراهيم بن سَعْد، و (٤٣٩٠) عن نوح بن يزيد بن سيَّار البغدادي، ثلاثتُهم عن إبراهيم بن سَعْد، بهذا الإسناد.
والقائل: قلت: حتى يقوم، (في رواية المصنِّف هذه) هو إبراهيمُ بن سَعْد، وكذا هو في الرواية الثالثة لأحمد، وجاء عقب الرواية الأولى: قال سعد: قلت لأبي: حتى يقوم؟ قال: حتى يقوم.
وأخرجه أحمد (٣٦٥٦) و (٣٨٩٥) و (٤١٥٥)، وأبو داود (٩٩٥)، والترمذي (٣٦٦)، من طريق شعبة، وأحمد (٤٠٧٤) من طريق مِسْعَر بن كِدَام، كلاهما عن سَعْد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عَوْف به. وجاء عقب رواية أحمد (٤١٥٥) ورواية الترمذي: قال شعبة: كان سَعْد يُحرِّك شفته بشيء، فقلت: حتى يقوم؟ قال: حتى يقوم.
قال الترمذي: حديث حسن إلا أن أبا عُبيدة لم يسمع من أبيه، والعملُ على هذا عند أهل العلم، يختارون أن لا يُطيل الرجلُ القُعودَ في الركعتين الأُوليين، ولا يزيد على التشهد شيئًا.
قال السِّندي: الرَّضْف: الحجارة المُحمَّاة؛ الواحدة: الرَّضْفة، والمراد بقوله: "في الركعتين" في جلوس الركعتين في غير الثنائية، يدلّ عليه قوله: "حتى يقوم"، وكونه على الرَّضْف كناية عن التخفيف، و "حتى" في قوله: "حتى يقوم" للتعليل، بقرينة الجواب بقوله: ذاك يريد، ولا يناسبُ هذا الجواب كون "حتى" للغاية، فليتأمَّل.
(١) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد الأنصاري، وابنُ بُحَيْنَة (صحابي الحديث) هو عبدُ الله بنُ مالك، وبُحَيْنَةُ أمُّه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (٦٠٢) و (٧٦٧). =