وسيرد برقم (١٥٦٨) من طريق أبي عوانة، وبرقم (١٥٩٠) من طريق جرير بن عبد الحميد، كلاهما عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، به على الصواب. وينظر الحديث السابق. (١) استُدركت كلمة "الجمعة" في هامش (ك)، وعليها علامة نسخة، وهي في النسخ الأخرى، وهي رواية محمد بن منصور كما سلف من كلام المصنِّف. (٢) رجالُه ثقات، غير أنَّ شيخ المصنِّف محمدَ بنَ منصور - وهو الخُزاعي المكِّيّ، وقد ساق المصنَّفُ لفظَه - خالفَ الرواةَ عن سفيان (وهو ابن عُيينة) وتفرَّدَ بهذا اللفظ عنه، فقد رواه جمعٌ عن سفيان بن عُيينة، عن الزُّهريّ، به، بلفظ: "مَنْ أدرك من الصلاة ركعةً … "، وهو ما أخرجه المصنّف في "السنن الكبرى" (١٧٥٣) عن قُتيبة، وحدَه، وترجمَ له ثمة بمثل ما ترجمَ له هنا بقوله: "مَنْ أدرك ركعة من الجمعة" فلعلَّه حمله على المعنى. وأخرجه أحمد (٧٢٨٤)، ومسلم (٦٠٧): (١٦٢) عن أبي بكر بن أبي شيبة وعَمرو الناقد وزهير بن حَرْب، والترمذي (٥٢٤) عن نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى" (١٧٥٣) عن قُتيبة (كما سلف ذكره)، وابن ماجه (١١٢٢) عن أبي بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمَّار، كلُّهم رَوَوْه عن سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، بلفظ: "مَنْ أدركَ من صلاةٍ ركعة فقد أدرك". (لفظ أحمد). وقد أورد مالك في "الموطأ" ١/ ١٠٥ عن الزُّهري قوله: مَنْ أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليُصَلّ إليها أخرى. وأخرجه ابن خزيمة (١٨٤٩) من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزُّهري، به، بلفظ: "مَنْ أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركَ الصلاة" … ثم نقلَ عن الزُّهري قوله: فنرى أن =