وأخرجه المصنف في "السُّنن الكبرى" برقم (٤٩٨٥) عن أبي داود الحرَّاني، عن محاضر، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (١٥١٩٦) عن أسود بن عامر، عن شريك بن عبد الله النَّخَعي، عن سَلَمَةَ بن كُهَيْل، به، بلفظ: "أن رجلًا دَبَّرَ عبدًا له وعليه دَيْن، فباعَه النبيُّ ﷺ في دَيْنِ مولاه". وشريك بن عبد الله النَّخَعي صدوق، لكن تغيَّرَ حفظُه لمَّا وليَ القضاء، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٤/ ٤٢٢: "وسماعُ مَنْ حَمَلَهُ عنه قبل ذلك أصحّ، ومنهم أسود". اهـ. يعني أسودَ بنَ عامر، وهذه الرواية تُقوِّي رواية محاضر بن المُورَّع أنه كان على السَّيِّد دَيْن، لكنَّ مسلمًا قال في "التمييز" ص ١٩٨: الصحيح أنَّ النبيَّ ﷺ باعَ المُدَبَّرَ ودفعَ الثمنَ إلى سيِّده من غير ذكر دَيْنٍ كان عليه. وأخرجه أحمد أيضًا (١٤٩٣٤) والدارقطني في "السنن" (٤٢٦٦) من طريق الفضل بن دُكين، عن شريك، عن سَلَمة، عن عطاء وأبي الزُّبير عن جابر، أنَّ رجلًا ماتَ وترك مُدَبَّرًا ودَينًا، فأمرهم رسولُ الله ﷺ أن يبيعوه في دَيْنه، فباعوه بثمان مئة. فذِكْرُ البيع فيه بعد موت السَّيِّد؛ خطأ، كما ذكر مسلم في "التمييز" وأبو بكر النيسابوريّ (عند الدارقطني)، والصواب أن السَّيِّد كان حيًّا يوم بيع المدبَّر. وسلفت الرواية الصحيحة برقمي (٢٥٤٦) و (٤٦٥٢)، وهي من طريق الليث، عن أبي الزُّبير، عن جابر ﵁. وسلف مختصرًا (ودون ذكر الدَّيْن) من طريق سفيان الثوري وابن أبي خالد، عن سَلَمة بن كُهيل، به، برقم (٤٦٥٤).