للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن ابن مسعود، أنَّه سُئلَ عن رجلٍ تَزَوَّجَ امرأةً ولم (١) يَفْرِضْ لها صَدَاقًا، ولم يدخُلْ بها حتى مات، قال ابن مسعود: لها مِثْلُ صَدَاقِ نسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّة، ولها الميراث، فقام مَعْقِلُ بنُ سنانَ الأشجعيُّ فقال: قَضَى فينا رسولُ الله في بَرْوَعَ بنتِ واشِق امرأةٍ منَّا مثلَ ما قضيتَ، فَفَرِحَ ابن مسعود، (٢).

[٥٩ - باب الإحداد]

٣٥٢٥ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا سفيان، عن الزُّهريّ، عن عُروة

عن عائشة، أنَّ رسولَ الله قال: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُحِدُّ (٣) على ميِّتٍ أكثرَ من ثلاثٍ إلا على زوجِها" (٤).


(١) في (ر): لم، دون واو.
(٢) إسناده صحيح، زيد بن الحُباب - وإن كان يخطئ في حديث الثوري كما ذكر الحافظ ابن حجر في "التقريب" - متابع، سفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المُعْتَمِر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النّخَعي، وعلقمة: هو ابن قيس النَّخَعي. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٦٨٨).
وأخرجه الترمذي (١١٤٥) عن محمود بن غَيْلان، بهذا الإسناد.
وسلف من طريق يزيد بن هارون برقم (٣٣٥٥)، ومن طريق عبد الرَّحمن بن مَهْدي برقم (٣٣٥٧)، كلاهما عن سفيان الثوري، به.
قوله: "لا وَكْسَ" بفتح فسكون؛ أي نُقْصانَ منه، "ولا شَطط" أي: لا زيادة عليه. "بَرْوَع" بكسر الموحَّدة أو فتحها. قاله السِّندي.
(٣) في (م): لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ …
(٤) إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وسفيان: هو ابن عُيينة، والزُّهْري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وعُروة: هو ابن الزُّبير، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٦٨٩).
وأخرجه أحمد (٢٤٠٩٢)، ومسلم (١٤٩١): (٦٥)، وابن ماجه (٢٠٨٥)، وابن حبان (٤٣٠٣) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، وعندهم (غير ابن ماجه): لامرأة تؤمنُ بالله =