وأخرجه أحمد (١٦٤٣٠) و (١٦٤٤٤)، والبخاري (٥٩٦٩) و (٦٢٨٧)، ومسلم (٢١٠٠): (٧٦)، والترمذي (٢٧٦٥) من طرق عن ابن شهاب، به. وظاهرُ هذا الحديث يُعارضُ ما أخرجَه أحمد (١٤١٧٨)، ومسلم (٢٠٩٩): (٧٢) - (٧٤)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى" (٩٦٦٨) من حديث جابر ﵁ مرفوعًا: "لا يَسْتَلْقِيَنَّ أحَدُكُم ثم يضعُ إحدى رِجْلَيْهِ على الأخرى" (لفظ مسلم). ويُجمع بينهما بما نقلَه الحافظ في "فتح الباري" ١/ ٥٦٣ عن الخطابيّ من أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ، أو يُحمل النهيُ حيث يُخشى أن تبدوَ العورة، والجوازُ حيث يُؤْمَنُ ذلك. اهـ. قال الحافظ ابن حجر: الثاني أولى من ادّعاء النَّسخ … والظاهرُ أنَّ فِعْلَه ﷺ كان لبيان الجواز، وكان ذلك في وقت الاستراحة، لا عند مجتمع الناس؛ لِما عُرِفَ من عادتِهِ من الجُلوس بينهم بالوقار التامّ ﷺ. (١) إسناده صحيح، يحيى: هو ابنُ سعيد القطَّان، وعُبيد الله: هو ابنُ عُمر العُمريّ، ونافع: هو مولى ابنِ عمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٨٠٣). وأخرجه البخاري (٤٤٠) من طريق يحيى القطَّان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (٤٦٠٧)، ومسلم (٢٤٧٩)، وابن ماجه (٧٥١) من طرق عن عُبيد الله، بنحوه، ولم يَسُق مسلم متنه بتمامه، وإنما أحالَ على رواية لابن شهاب قبله مطوَّلة بقصَّة رؤيا لابن عمر. وأخرجه أحمد (٥٨٣٩) من طريق عَبد الله بن عُمر العُمريّ، والبخاري (٧٠٢٨) من طريق صخر بن جُويرية، كلاهما عن نافع، بنحوه، ورواية البخاري مطوَّلة بقصَّة رؤيا رآها ابنُ عمر. =