للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
رقم الحديث:

رابعًا: بعض أخطاء وقعت في "المُجتبى" وجاء الكلامُ على الصواب في "السُّنن الكبرى":

كما في الحديث (٦٦٧): جاء في إسناده: يحيى بن عليّ بن يحيى بن خلاد بن رفاعة بن رافع الزُّرَقي.

وإنَّما هو: يحيى بن عليّ بن يحيى بن خلاد بن رافع الزُّرَقي، دون ذكر "رفاعة" بين "خلاد" و "رافع"، وجاء على الصواب في "السنن الكبرى" (١٦٤٣).

وكما في الحديث (٦٧٤) جاء في إسناده: علي بن خالد الزرقيّ، وهو خطأ، صوابه: الدُّؤلي، كما في "السنن الكبرى" (١٦٥٣).

وكما في الحديث (٣٠٨١) جاء في إسناده: خُصيف، عن مجاهد وعامر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس … وهو خطأ، صوابه كما في "السنن الكبرى" (٤٠٧٣): خُصيف، عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير، عن ابن عباس …

هذا في الإسناد، وأما في المتن:

فأخرج من حديث ابن عباس مرفوعًا: "إذا لم يجد إزارًا؛ فَلْيَلْبَس السَّرَاوِيلَ، وإذا لم يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعُهُما أَسْفَلَ من الكَعْبَيْن" فقوله: "وَلْيَقْطَعُهُما أسْفَلَ من الكَعْبَيْن" ليس من حديث ابن عبّاس، إنَّما هو من حديث ابن عمر، وقد جاءت رواية ابن عبّاس على الصواب في "الكبرى" (٣٦٤٥)، يعني دون هذا القول.

وأخرج من حديث أمِّ عطيَّة (٣٥٣٤) مرفوعًا: "لا تُحِدُّ امرأةٌ على مَيِّتٍ فوقَ ثلاث إلا على زوج، فإنها تُحِدُّ عليه أربعة أشهرٍ وعَشْرًا، ولا تَلْبَسُ ثوبًا مصبوغًا ولا ثَوْبَ عَصْب، ولا تَكْتَحِلُ … " الحديث. فقوله: "ولا ثوبَ عَصْب" خطأ، صوابه كما في "السنن الكبرى" (٥٦٩٨): "إلا ثوبَ عَصْب" (١).


(١) أو أن الصواب: "لا ثوبَ عَصْب"، يعني بحذف الواو، والله أعلم.

<<  <  ج:
ص:  >  >>