وأخرجه أحمد (٢٢٧٣٣) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٦٨٠١) و (٧٤٦٨)، ومسلم (١٧٠٩): (٤٢) من طريقين عن معمر، به. وسلف برقم (٤١٦١). قال السِّندي: قوله: "فقال: أبايعكم على أن لا تشركوا" أي: وصحبة المشرك قد تؤدِّي إلى الشرك، والبيعة على ترك الشرك تتضمَّن البيعة على ترك ما يؤدي إليه، فصارت متضمِّنةً للبيعة على ترك صحبة المشرك، والله أعلم. (١) في هوامش النسخ: فأسعدتها. (٢) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني، ومحمد: هو ابن سيرين. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٧٧٥٤). وأخرجه البخاري (٤٨٩٢) و (٧٢١٥)، وأبو داود (٣١٢٧) مختصرًا من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية قالت: بايَعْنا رسول الله ﷺ، فقرأ علينا: ﴿أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ [الممتحنة: ١٢]، ونهانا عن النَّياحة، فقبضت امرأةٌ يدَها، فقالت: أسعَدَتني فُلانة، أُريد أن أجزيها، فما قال لها النبيُّ ﷺ شيئًا، فانطلقت ورجعت، فبايَعَها. وزاد البخاري في الموضع الثاني: فما وَفَت امرأةٌ إلَّا أمُّ سُليم، وأم العلاء، وابنةُ أبي سَبْرة امرأةُ معاذ، أو ابنةُ أبي سَبْرة وامرأةُ معاذ. وأخرجه أحمد (٢٧٣٠٨) من طريقي هشام بن حسان وحبيب بن الشهيد، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية، أنَّ رسول الله ﷺ أخذ على النساء فيما أخذ أن لا يَنُحْنَ، فقالت امرأةٌ: يا رسول الله، إنَّ امرأةً أسعَدَتْني، أفلا أُسْعِدُها؟ فقبضت يدَها، وقبض رسول الله ﷺ يدَه، =