وأخرجه أحمد (٢٠٧٩٦) و (٢٧٢٩٨) و (٢٧٣٠٧)، ومسلم (٩٣٧)، والمصنِّف في "الكبرى" (١١٥٢٣)، وابن حبان (٣١٤٥) من طريق عاصم الأحول، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية قالت: لمَّا نزلت هذه الآية: ﴿يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ إلى قوله: ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾، قالت: كان منه النِّياحة، فقلت: يا رسول الله، إلَّا آل فلان، فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية، فلا بُدَّ لي من أن أُسعِدَهم. قالت: فقال رسول الله ﷺ: "إلَّا آلَ فلان". وينظر ما بعده. قال السِّندي: قوله: "إن امرأةً أسعدتني" الإسعاد: المعاونة في النياحة خاصَّةً، والمساعدة عامٌّ في كلِّ معونة، وكان نساء الجاهلية يُسعِد بعضهنَّ بعضًا على النِّياحة، فحين بايعهنَّ النبيُّ ﷺ على ترك النَّياحة قالت أمُّ عطية: إنَّها ساعدتها امرأةٌ في النِّياحة، فلا بُدَّ لها من مُساعدتها على ذلك؛ قضاءً لحقِّها، ثم لا تعود، فرخَّص لها النبيُّ ﷺ في ذلك قبل المبايعة، ففعلت، ثم بايعت. قالوا: هذا الترخيص خاصٌّ في أم عطية، وللشارع أن يخصَّ من يشاء، والله أعلم. (١) تحرف في (ك) و (هـ) إلى: محمد، وجاء في هامشهما على الصواب وعلّق عليه بهامش (ك). (٢) حديث صحيح، الحسن بن أحمد - وهو ابن حبيب الكِرْماني - لا بأس به إلَّا في حديث مُسدَّد، وقد تُوبع، وأبو الرَّبيع: هو سليمان بن داود الزَّهراني، وحماد: هو ابن زيد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٧٧٥٥). وأخرجه مسلم (٩٣٦) عن أبي الربيع الزهراني، بهذا الإسناد. وزاد في آخره: فما وفَتْ مِنَّا امرأةٌ إلَّا خمس: أمُّ سُلَيم، وأمُّ العلاء، وابنةُ أبي سَبْرة امرأةُ معاذ، أو ابنةُ أبي سَبْرة وامرأةُ معاذ. وأخرجه البخاري (١٣٠٦) عن عبد الله بن عبد الوهاب، عن حماد بن زيد، به بنحو لفظ مسلم. وأخرجه أحمد (٢٠٧٩١) و (٢٠٧٩٨) و (٢٧٣٠٥) من طريق هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، به. =