للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أنَّ ابنَ عبَّاس خطَبَ بالبصرة، فقال: أدُّوا زكاةَ صَوْمِكُم. فجعلَ النَّاسُ ينظرُ بعضُهم إلى بعض، فقال: مَنْ هاهنا من أهل المدينة؟ قُومُوا إلى إخْوانِكم فَعَلِّمُوهم، فإنهم لا يعلمون أنّ رسولَ الله فرضَ صدقةَ الفِطْر على الصَّغير والكبير، والحُرِّ والعَبْد، والذَّكَرِ والأنثى؛ نصفَ صاعِ بُرٍّ، أو صاعًا من تمر، أو شعير. قال الحَسَن: فقال عليّ: أمَّا إذا أَوْسَعَ (١) اللهُ؛ فأوْسِعُوا، أعْطُوا (٢) صاعًا من بُرٍّ أو غيرِهِ (٣).

٤١ - باب السُّلْت

٢٥١٦ - أخبرنا موسى بنُ عبدِ الرَّحمن قال: حدَّثنا حُسين، عن زائدةَ قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ أبي رَوَّاد، عن نافع

عن ابن عُمَرَ قال: كان النَّاسُ يُخْرِجُونَ عن (٤) صَدَقَةِ الفِطْر في (٥) عَهْدِ النبيِّ صاعًا من شعير، أو تَمْر، أو سُلْتٍ، أو زَبِيب (٦).


(١) في (م): وَسَّعَ.
(٢) في (م) وهامش (ك): اجعلوا، وفوقها في (م): أعطوا.
(٣) إسناده ضعيف لانقطاعه، الحسن - وهو ابن يسار البصري - لم يسمع من ابن عباس، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٣٠٦).
ومرفوعه صحيح دون قوله: نصف صاع بُرّ، فالصحيح فيه ما سلف من قول ابن عمر (٢٥٠٠): فعدلَ الناسُ به نصفَ صاع بُرّ.
وسلف بهذا الإسناد برقم (١٥٨٠) دون قوله: قال الحسن: فقال عليٌّ … إلخ.
(٤) كلمة: "عن" ليست في (ر).
(٥) في هامش (ك): على. (نسخة).
(٦) عبد العزيز بن أبي رَوَّاد ينزل عن درجة الثقة قليلًا، وقد خالف أصحابَ نافع في ذكر السُّلْت والزَّبيب، وسلفت أحاديثهم بالأرقام (٢٥٠٠ - ٢٥٠٥). وبقية رجاله ثقات، حُسين: هو ابن علي الجُعْفيّ، وزائدة: هو ابن قُدامة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٣٠٧). =