للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"فُلانٌ؟ " قال: حتَّى سمَّى اليهوديَّ، قالت برأسِها: نعم. فأُخِذَ فاعترَفَ، فأمر به رسول الله ، فرُضِخَ رأسُه بين حَجَرين (١).

١٢ - باب سقوط القَود من المسلم (٢) للكافر (٣)

٤٧٤٣ - أخبرنا أحمدُ بن حفص بن عبد الله قال: حدّثنى أبي قال: حدَّثني إبراهيمُ، عن عبد العزيز بن رُفَيع، عن عُبيدِ بن عُمَير

عن عائشة أمِ المؤمنين، عن رسول الله الله أَنَّه قال: "لا يَحِلُّ قَتلُ مسلمٍ إلَّا في إحدى ثلاث خصال: زانٍ مُحْصَنٌ فيُرجَم (٤)، ورجلٌ يَقتلُ (٥) مسلمًا متعمدًا، ورجلٌ (٦) يخرجُ من الإسلام فيُحارِبُ الله ﷿ ورسولَه فيُقتَلُ، أو يُصلب، أو يُنفى من الأرض" (٧).


(١) إسناده صحيح، همام: هو ابن يحيى العَوْذي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٩١٨).
وأخرجه الترمذي (١٣٩٤) عن علي بن حجر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (١٣١٠٨) عن يزيد بن هارون، به.
وأخرجه أحمد (١٢٨٩٥) و (١٣٨٤٠)، والبخاري (٢٤١٣) و (٢٧٤٦) و (٦٨٧٦) و (٦٨٨٤)، ومسلم (١٦٧٢): (١٧)، وأبو داود (٤٥٢٧) و (٤٥٣٥)، وابن ماجه (٢٦٦٥) من طرق عن همام، به.
وأخرجه أحمد (١٣٠٠٦) من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، به.
وسلف في سابِقَيه.
(٢) جاء في هامش (ك): في "الكبرى": عن المسلم.
(٣) في (ر) ونسخة بهامش (م) بالكافر.
(٤) في (ر): فرجم.
(٥) في (ر): قتل.
(٦) في (ر): أو رجل.
(٧) حديث صحيح بلفظ الحديث (٤٠١٦). وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٩١٩).
وسلف برقم (٤٠٤٨). وينظر الكلام عليه هناك. =