للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٠ - باب مَنْ قُتِلَ بحجَرٍ أَو سَوْط

٤٧٨٩ - أخبرنا هلال بنُ العلاءِ بن هلال قال: حدَّثنا سعيد بنُ سليمان قال: أخبرنا سليمان بنُ كثير قال: حدَّثنا عَمرو بنُ دينار، عن طاوس

عن ابن عباس قال: قال رسول الله : مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أو رِمِّيَّا تكون بينَهم، بحجَرٍ، أو سَوْطٍ، أو بِعَصًا، فعَقْلُه عَقْلُ خطأٍ، ومَنْ قَتَلَ عمدًا فقَوَدُ يَدِه (١)، فمَنْ حالَ بينَه وبينه فعليه لعنةُ الله والملائكةِ والنَّاسِ أجمعين، لا يُقبَلُ منه صَرْفٌ ولا عَدْل" (٢).


= الدمشقي، تفرَّد بالرواية عنه عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وقال الدارقطني: يُعتبر به.
قلنا: يعني في المتابعات والشواهد، ولم يُتابع في هذا الحديث والوليد - وهو ابن مسلم - وإن صرَّح هنا في جميع طبقات الإسناد بقِيَت عِلَّة الإسناد في حِصْن. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٩٦٤).
وأخرجه أبو داود (٤٥٣٨) عن داود بن رُشيد، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
قال السِّندي: قوله: "على المُقْتَتِلين" أُريد بهم أولياء القتيل والقاتل، وسمَّاهم مُقْتَتِلين لما ذكره الخطَّابي فقال: يشبه أن يكون معنى المُقْتَتِلين هاهنا أن يطلب أولياء القتيل القَوَد، فيمتنع القتَلة، فينشأ بينهم الحرب والقتال لأجل ذلك، فجعلهم مُقْتَتِلين لما ذكرنا. "أن ينحجزوا" أي: يكفُّوا عن القَوَد، وكلُّ من ترك شيئًا فقد انحجز عنه، والانحجاز مطاوع حجزه إذا منعه، أي: ينبغي لورثة المقتول العفو "الأول فالأول" أي: الأقرب فالأقرب، فإذا عفا منهم واحد - وإن كانت امرأة - سقط القَوَد، وصار دِيةً، والله أعلم.
(١) في (م) ونسخة بهامش (هـ): يديه.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد قويٌّ من أجل سليمان بن كثير العبدي، فهو لا بأس به، وقد اختُلِفَ فيه على عمرو بن دينار في وصله وإرساله، وقد بُسِط القولُ في ذلك في "مسند الشافعي" عند الحديث (١٦٠١)، وفي "سنن أبي داود" برقم (٤٥٣٩)، وذُكِر هناك أنَّ سليمان بن كثير تُوبع في وصله، وقد جَوَّد إسنادَ الموصولِ الحافظُ ابن عبد الهادي في "التنقيح" كما نقله عنه العظيم آبادي في تعليقه على "سنن الدارقطني" (٢١٣٢)، وقوَّى إسناده الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" (١٠٢٤ طبعة الرسالة ناشرون). والحديث في "الكبرى" برقم (٦٩٦٥). =