وهذه الزيادة سترد بنحوها في الأرقام (١٣٧٦) و (١٤٠٥) و (١٤٠٧) من حديث ابن عمر. (١) جاء في هوامش (ر) و (ك) و (م): أخبرنا نصر بن علي، قال: حدثنا نوح عن خالد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: "من ترك الجمعة متعمدًا فعليه دينار، فإن لم يجد فنصف دينار" وفي موضع آخر ليس فيه: "متعمدًا". وينظر التعليق (١) على الحديثين (١٣٦٨) و (١٣٦٩) حول زيادة أحاديث في حواشي النسخ. (٢) إسناده ضعيف لانقطاعه، قُدامة بن وَبَرة لم يصحَّ سماعُه من سَمُرة فيما قاله البخاري - كما نقله عنه العقيلي في "الضعفاء الكبير" ٣/ ٤٨٤ - ، وقال - أيضًا - في "التاريخ الكبير" ٤/ ١٧٧: لا يصحُّ حديث قُدامة في الجمعة. ثُمَّ إِنَّ قُدامة تفرَّد بالرواية عنه قَتادة: وهو ابن دِعامة السَّدوسي، وقال: أحمد: لا يُعرَف، لكنَّ ابنَ معين وثَّقه في رواية عثمان الدارمي عنه، وذكره ابن حبّان في "الثقات". همَّام: هو ابن يحيى العَوْذي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (١٦٧٣). وأخرجه أحمد (٢٠٠٨٧)، وأبو داود (١٠٥٣) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (٢٠٠٨٧) عن بهز وعفَّان (مفرَّقين)، و (٢٠١٥٩)، وابن حبان (٢٧٨٨) من طريق وكيع، وابن حبان (٢٧٨٩) من طريق علي بن الجعد، أربعتهم عن همَّام، به. ولفظ وكيع: "من فاتَتْه الجمعة". وأخرجه أبو داود (١٠٥٤) من طريق أيوب أبي العلاء، عن قتادة، عن قُدامة بن وَبَرة، عن النبي ﷺ مرسلًا، لم يذكر فيه سَمُرة، وبلفظ: "من فاتَتْه الجمعة من غير عُذرٍ فليتصدَّق بدرهم، أو نصف درهم، أو صاع حنطة، أو نصف صاع". قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يُسأل عن اختلاف هذا الحديث، فقال: همَّام عندي أحفظ من أيوب، يعني أبا العلاء. =