وسلف بنحوه من طريق شعبة، عن سلمة، برقمي (٤٨١) و (٤٨٤). قال التَّبريزي في "مشكاة المصابيح": قولُ ابن عُمر لمَّا فرغَ من المغرب: الصلاة، قد يُوهم الاكتفاءَ بذلك دون إقامة، ويتأيَّدُ برواية مَنْ رَوَى أنه صلَّاهما بإقامة واحدة، فنقول: يحتمل أنه قال: الصلاة؛ تنبيهًا لهم عليها لئلا يشتغلُوا عنها بأمر آخر، ثم أقامَ بعد ذلك أو أمرَ بالإقامة، وليس في الحديث أنه اقتصرَ على قوله: الصلاة، ولم يُقم. اهـ. وسلف تأويل النووي أيضًا في الحديث (٤٨١) أنه أقام لكل صلاة، وانظر ما بعده. (١) إسناده صحيح، عبد الرحمن: هو ابنُ مهديّ، والحكَم: هو ابنُ عُتيبة، وهو في "السنن الكبرى" برقم (١٦٣٤). وأخرجه مسلم (١٢٨٨): (٢٨٨) عن محمد بن المثنَّى، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم أيضًا (١٢٨٨): (٢٨٩)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى" (٤٠١٢) من طريق وكيع، عن شعبة، به، وقرنَ مسلم بوكيع زهيرَ بنَ حرب. وسلف من طريق شعبة، عن سلمة بن كُهيل برقم (٤٨١)، وذكرت طرقه ثمة، ومن طريق شعبة، عن الحكَم برقم (٤٨٣). قوله: بإقامة واحدة، أي: إقامة لكل صلاة، وذلك للجمع بين الروايات، كما في حديث جابر السالف قبل حديث، وكما سيأتي من حديث سالم عن أبيه برقم (٦٦٠) أنه صلى كل واحدة منهما بإقامة ذكره النووي في "شرح مسلم" ٩/ ٣١.