للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٨ - باب بيع الثَّمر قبل أن يبدوَ صلاحُه

٤٥١٩ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن نافع

عن ابن عمر، عن رسولِ الله قال: "لا تَبيعوا الثَّمرَ حتَّى يَبْدُوَ صلاحُه". نهى البائعَ والمشتري (١).


= أو: هو أن يرمي حصاةً في قطيع غنم، فأيُّ شاةٍ أصابها كانت مبيعةً. وهو يتضمَّن جهالة المبيع. وقيل: هو أن يجعل الرَّميَ عين العقد، وهو عقد مخالف لعقود الشرع، فإنه بالإيجاب والقبول أو التعاطي، لا بالرمي. "وعن بيع الغَرَر": هو ما كان له ظاهرٌ يغرُّ المشتري، وباطنٌ مجهول. وقال الأزهري: هو ما كان بغير عُهدةٍ ولا ثقةٍ، ويدخل فيه بيوعٌ كثيرةٌ من كل مجهول، وبيعُ الآبق والمعدوم وغيرِ مقدور التسليم، وأُفرِدَ بعضُها بالنهي لكونه من مشاهير بيوع الجاهلية، وقد ذكروا أنَّ الغرر القليل أو الضروريَّ مستثنى من الحديث، كما في الإجارة على الأشهُر مع تفاوت الأشهُر في الأيام، وكما في الدخول في الحمَّام مع تفاوت الناس في صبِّ الماء والمُكث فيه، ونحو ذلك.
(١) إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٦٥).
وأخرجه أحمد (٦٠٥٨)، وابن ماجه (٢٢١٤) من طريقين عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. ولفظ أحمد أتم.
وأخرجه أحمد (٤٥٢٥) و (٥١٨٤) و (٥٢٩٢) و (٥٤٧٣)، والبخاري (٢١٩٤)، ومسلم (١٥٣٤): (٤٩) و (٥١)، وأبو داود (٣٣٦٧)، وابن حبان (٤٩٩١) من طرق عن نافع، به.
وبعضهم لم يذكر قوله: نهى البائع والمشتري.
وأخرجه أحمد (٤٩٤٣) و (٤٩٩٨) و (٥٠٦٠) و (٥٠٦١) و (٥١٣٤) و (٥٢٣٦) و (٥٤٤٥) و (٦٣١٦)، والبخاري (١٤٨٦)، ومسلم (١٥٣٤): (٥٢)، وأبو داود (٣٤٦٧)، وابن ماجه (٢٢٨٤)، وابن حبان (٤٩٨١) و (٤٩٨٩) من طرق عن ابن عمر، به. دون قوله: نهى البائع والمشتري.
وسيرد في الروايتين التاليتين من طريق سالم بن عبد الله، وبرقم (٤٥٢٢) من طريق طاوس، كلاهما عن ابن عمر.
وينظر ما سلف برقم (٣٩٢١)، وما سيأتي برقم (٤٥٥١).