للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨ - باب الرُّخْصَة في ذلك

٣٤٠٢ - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ قال: حدَّثنا ابن القاسم، عن مالكٍ قال: حدَّثني ابن شِهاب.

أنَّ سَهْلَ بنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ (١)، أخبرَه، أَنَّ عُوَيْمِرًا العَجْلانيَّ جاء إلى عاصم بن عَدِيٍّ فقال (٢): أرأيتَ يا عاصمُ لو أنَّ رجلًا وَجَدَ مع امرأتِهِ رجلًا، أيَقْتُلُه؟ فيقتُلُونَهُ (٣)، أم كيف يفعل؟ سَلْ لي يا عاصمُ رسولَ الله عن ذلك، فسأل عاصمٌ رسولَ الله ، فكَرِهَ رسولُ الله المسائلَ وعابَها حتى كَبُرَ على عاصمٍ ما سَمِعَ من رسولِ الله ، فلمَّا رَجَعَ عاصمٌ إِلى أَهْلِهِ جاءه عُوَيْمِرٌ فقال يا عاصم، ماذا قالَ لك رسولُ الله ؟ فقال عاصمٌ لعُوَيْمِر: لم تأتِني بخير، قد كَرِهَ رسولُ الله المسألةَ التي سألتُ (٤) عنها (٥)، فقال عُوَيْمِرٌ: واللهِ (٦) لا أنتهي حتى أسألَ عنها رسولَ الله .


= ابن داود: هو أبو الرَّبيع المَهْرِي المِصْري، وابن وَهْب: هو عبد الله أبو محمد المِصري، وبُكَير والد مَخْرَمَة: هو ابن عبد الله بن الأشَجّ. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٥٦٤) وقال بإثره: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير مَخْرَمَة.
قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية (٢٢٩) من سورة البقرة: فيه انقطاع. وقال الحافظ ابن في "الفتح" ٩/ ٣٦٢: وعلى تقدير صحة حديث محمود فليس فيه بيان أنه هل أمضى عليه الثلاث مع إنكاره عليه إيقاعَها مجموعةً أو لا، فأقلُّ أحواله أن يَدُلَّ على تحريم ذلك وإن لزم.
(١) في (هـ): بن السَّاعدي.
(٢) في (م): قال.
(٣) في (ر) و (م): يقتله فتقتلونه.
(٤) في هامش (هـ): سألتُه (نسخة).
(٥) في (ر): سألتَ عنها رسولَ الله ، وهي نسخة في هامش (ك).
(٦) في (م): فوالله.