للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٩٥٩ - قال الحارث بنُ مسكين -قراءةً عليه وأنا أسمع- عن ابن وَهْبٍ قال: أخبرني عَمرو بنُ الحارث وهشام بنُ سعد، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه.

عن جدِّه عبد الله بن عمرو، أنَّ رجلًا من مُزينةَ أتى رسولَ الله ، فقال: يا رسولَ الله، كيف ترى في حَرِيسَةِ الجبل؟ فقال: "هي ومِثْلُهَا والنَّكال، وليسَ في شيءٍ من الماشية قَطْعٌ، إلَّا فيما آواه المُراحُ، فبلغَ ثَمَنَ المِجَنِّ، ففيه قَطْعُ اليَدِ، وما لم يبلُغْ ثَمَنَ المِجَنِّ، ففيه غرامة مِثْلَيه وجَلَداتُ نَكالٍ" قال يا رسولَ الله، كيفَ ترى في الثَّمرِ المُعَلَّق؟ قال: هو ومِثْلُه معه، والنَّكالُ، وليس في شيءٍ من الثَّمر المُعَلَّقِ قَطعٌ، إِلَّا فيما آواه الجَرِينُ، فما أُخِذَ من الجَرِينِ فبلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ ففيه القَطْعُ، وما لم يبلُغْ ثَمَنَ المِجَنِّ ففيه غرامةُ مِثْلَيه، وجَلَداتُ نَكالٍ" (١).

١٣ - باب ما لا قَطْعَ (٢) فيه

٤٩٦٠ - أخبرنا محمد بنُ خالد بنِ خَلِيٍّ قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا سلمة -يعني ابنَ عبد الملك العَوْصيَّ- عن الحسن -وهو ابنُ صالح- عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بنِ محمد بن أبي بكر


= وهو أظهَرُ وأمثَلُ بقواعد الشرع، والتثنية من باب التعزير بالمال والجمع بينه وبين العقوبة، وغالب العلماء على نسخ التعزير بالمال.
(١) إسناده حسن من جهة عمرو بن الحارث، وهشام بن سعد -وإن يكن فيه ضعف- قد توبع. ابن وهب: هو عبد الله. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٧٤٠٥).
وأخرجه -مختصرًا جدًا- أحمد (٧٠٩٤) عن حماد بن خالد، عن هشام بن سعد، بهذا الإسناد.
وتنظر الروايتان السابقتان.
قوله: "النَّكال"؛ قال السِّندي: أي: العقوبة.
(٢) في (ر) ونسخة فوقها في (م): يقطع.