وسيأتي من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة، برقم (٢٤٨٢) بذكر الكنز، وينظر ما سلف برقم (٢٤٤٢). قوله: "لم يُعْطِ" على بناء المفعول أو الفاعل، "ومن حقِّها أن تُحلب" الظاهر أنَّ المراد - والله تعالى أعلم - من حقِّها المندوب حَلْبُها على الماء لمن يحضرها من المساكين، وإنما خصَّ الحلب بموضع الماء ليكون أسهل على المحتاج من قصد المنازل. "ألا لا يأتينَّ" أي: ليس لأحدكم أن يأخذ البعير ظلمًا أو خيانة أو غُلولًا فيأتي به يوم القيامة. و "رُغاء" صوت الإبل، و "يَعَار" صوت المَعْز. (١) رِسْلًا؛ بكسر الراء، بمعنى اللبن وكذا ما كان من الإبل والغنم من عشر إلى خمس وعشرين، والظاهر أنه أراد به المعنى الأول، أي: إذا اتخذوها في البيت لأجل اللبن. وأخذ الترجمة من مفهوم: "في كل إبل سائمة .... ". قاله السِّندي. (٢) في (هـ): لا يفرَّق، وفي هامشها نسخة: تفرَّق. (٣) في (م) ونسخة في هامشي (ك) و (هـ): فله. (٤) في (ر) و (م) ونسخة في هامش (ك) و (هـ): ماله. (٥) إسناده حسن، وسلف الكلام عليه في الحديث (٢٤٤٤)، وهو من طريق يحيى القطَّان، عن بَهْز بن حكيم، به. معتمر: هو ابن سليمان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٢٤١).