للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧ - باب سقوط الزَّكاة عن الإبل إذا كانت رِسْلًا (١) لأهلِها ولِحَمُولَتِهم

٢٤٤٩ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا مُعْتَمِرٌ قال: سمعتُ بَهْزَ بنَ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ عن أبيه

عن جدِّه قال: سمعتُ رسولَ الله يقول: "في كُلِّ إبلٍ سائمةٍ؛ من كلَّ أربعين ابنةُ لَبُون، لا تُفَرَّقُ (٢) إبلٌ عن حِسابها، مَنْ أعطاها مُؤْتَجِرًا لهُ (٣) أجْرُها، ومَنْ منعَها فإِنَّا آخِذُوها وشَطْرَ إبلِه (٤) عَزْمةً من عَزَمَات رَبِّنا، لا يَحِلُّ لآلِ محمدٍ منها شيء" (٥).


= و (٤٨٤٧) و (٤٨٤٨) من طرق، عن أبي هريرة بنحوه مطوَّلًا ومختصرًا.
وسيأتي من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة، برقم (٢٤٨٢) بذكر الكنز، وينظر ما سلف برقم (٢٤٤٢).
قوله: "لم يُعْطِ" على بناء المفعول أو الفاعل، "ومن حقِّها أن تُحلب" الظاهر أنَّ المراد - والله تعالى أعلم - من حقِّها المندوب حَلْبُها على الماء لمن يحضرها من المساكين، وإنما خصَّ الحلب بموضع الماء ليكون أسهل على المحتاج من قصد المنازل. "ألا لا يأتينَّ" أي: ليس لأحدكم أن يأخذ البعير ظلمًا أو خيانة أو غُلولًا فيأتي به يوم القيامة. و "رُغاء" صوت الإبل، و "يَعَار" صوت المَعْز.
(١) رِسْلًا؛ بكسر الراء، بمعنى اللبن وكذا ما كان من الإبل والغنم من عشر إلى خمس وعشرين، والظاهر أنه أراد به المعنى الأول، أي: إذا اتخذوها في البيت لأجل اللبن. وأخذ الترجمة من مفهوم: "في كل إبل سائمة .... ". قاله السِّندي.
(٢) في (هـ): لا يفرَّق، وفي هامشها نسخة: تفرَّق.
(٣) في (م) ونسخة في هامشي (ك) و (هـ): فله.
(٤) في (ر) و (م) ونسخة في هامش (ك) و (هـ): ماله.
(٥) إسناده حسن، وسلف الكلام عليه في الحديث (٢٤٤٤)، وهو من طريق يحيى القطَّان، عن بَهْز بن حكيم، به. معتمر: هو ابن سليمان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٢٤١).