وأخرجه - بسياق أتم - المصنف في "الكبرى" (٥٠١٠)، وابن حبان (٤٣٢١) من طريق عطاء الخراساني، عن عبد الله بن عمرو، به، وإسناده ضعيف. وينظر ما سلف برقم (٤٦١١). قال السِّندي: وقوله: "ورِبْحِ ما لم يُضْمَنُ": وهو ربح مبيعٍ اشتراه، فباعه قبل أن ينتقل من ضمان البائع الأول إلى ضمانه بالقبض. (١) إسناده حسن كسابقه ابن عُليَّة: هو إسماعيل بن إبراهيم الأسدي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦١٨١). وأخرجه أحمد (٦٦٧١)، وأبو داود (٣٥٠٤)، والترمذي (١٢٣٤)، وابن ماجه (٢١٨٨) من طريق إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد. ولم يذكر ابن ماجه: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع"، وزاد الجميع: "ولا بيع ما ليس عندك". وأخرجه ابن ماجه (٢١٨٨) من طريق حماد بن زيد عن أيوب، به. مختصرًا بمثل لفظ إسماعيل بن علية.