للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٣ - باب المُحَفَّلة

٤٤٨٦ - أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرَّزَّاقِ، حَدَّثنا مَعْمَر، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدَّثني أبو كثير

أنَّه سمِعَ أبا هريرة يقول: قال رسولُ الله : "إذا باعَ أحدُكم الشَّاةَ أو اللِّقْحَةَ فلا يُحَفِّلْها" (١).

١٤ - باب النهي عن المُصَرَّاة

وهو (٢) أَن يُرْبَطَ أَخلافُ النَّاقة أو الشّاة، وتُتركَ من الحَلْبِ (٣) اليومين (٤) والثَّلاثة (٥) حتَّى يجتمع لها لبنٌ فيزيدَ مُشتريها في قيمتها (٦) لما يرى من كثرة لبنها


= قلت: وقوله مدفوعٌ برواية عبد الأعلى هذه، وهو ممَّن روى عن سعيد قبل اختلاطه، ثمَّ إنني لم أقف على رواية من رواه عن سعيد مرسلًا، والله أعلم.
قال السِّندي: قوله: "في عُقدتِه" أي: في رأيه ونظره في مصالح نفسه وعقلِه. "احْجُر" أي: امنعه.
(١) إسناده صحيح، مَعْمَر: هو ابن راشد، وأبو كثير: هو يزيد بن عبد الرحمن السُّحَيمي.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٣٤).
وأخرجه ابن حبان (٤٩٦٩) من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٤٨٦٤)، وعنه أخرجه أحمد (٧٦٩٩).
وأخرجه - بنحوه - أحمد (١٠٢٣٦) من طريق علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، به.
قال السِّندي: قوله: "المُحفَّلة": هي المُصَرَّاة، والتَّحفيل: هي التَّصرية، هكذا المشهور، وسيذكرها المصنِّف، وسَوْق كلام المصنِّف يُفيد أنَّ بينهما فَرْقًا. "أو اللِّقْحَة": الناقة القريبة العهد بالنِّتاج، وفي "الصحاح": اللِّقْحَة كالقِرْبة، والجمع لُقَح كقُرَب. "فلا يُحَفِّلْها" من التَّحفيل، أي: فلا تحبسْ لبنَها في الضَّرْع لتخدع به المشتري.
(٢) في (م): التصرية وهي.
(٣) في (ر): عن الحليب.
(٤) المثبت من (ر) و (م) ونسخة بهامش (ك)، وفي باقي النسخ: يومين.
(٥) في (م): أو الثلاثة.
(٦) في (م): ثمنها.