للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن ابن عُمَرَ قال: كان الرّجالُ والنِّساءُ يَتَوضَّؤون في زمان (١) رسول الله جميعًا (٢).

٥٨ - باب فَضْل الجُنُب

٧٢ - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ابن شهاب، عن عُروة

عن عائشة، أنَّها أخبرته، أنَّها كانت تَغْتَسِلُ مع رسول الله في الإناءِ الواحد (٣).


(١) في (م) وهامشي (ر) و (ك): زمن.
(٢) إسناداه صحيحان مَعْن: هو ابنُ عيسى القَزَّاز، وابن القاسم: هو عبد الرحمن. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٧٢).
وهو في "موطأ" مالك ١/ ٢٤، ومن طريقه أخرجه أحمد (٥٩٢٨)، والبخاري (١٩٣)، وأبو داود (٧٩)، وابن ماجه (٣٨١)، وابن حبان (١٢٦٥).
وأخرجه أحمد (٤٤٨١)، وأبو داود (٧٩) من طريق أيوب، وأحمد (٥٧٩٩)، وأبو داود (٨٠)، وابن حبان (١٢٦٣) من طريق عُبيد الله بن عمر، كلاهما عن نافع، بهذا الإسناد. وعند ابن حبان: يتطهَّرون، بدل: يتوضَّؤون.
وأخرجه أحمد (٦٢٨٣) عن ابن نمير، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع قولَه.
وسيتكرَّر الحديث بإسناد هارون عن معن برقم (٣٤٢).
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ١/ ٣٠٠ في توضُّؤ الرجال والنساء جميعًا: لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، وأما بعده فيختصُّ بالزوجات والمحارم. وقال السِّندي: استدلُّوا به على جواز استعمال الفضل، لأنه قد يؤدي إلى فراغ المرأة قبل الرجل، أو العكس، فيستعملُ كُلٌّ منهما فضل الآخر، ومن هنا تؤخذ الترجمة الآتية من الحديث التي ذُكر لأجلها.
(٣) إسناده صحيح. اللَّيث: هو ابن سعد، وابن شهاب: هو الزُّهري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٧٣).
وأخرجه مسلم (٣١٩): (٤١)، وابن حبان (١١٠٨) من طريق قُتيبة، بهذا الإسناد، وعند مسلم زيادة: كان رسول الله يغتسل في القَدَح، وهو الفَرَق، وسيرد بهذه الزيادة برقم (٢٢٨). =